نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 318
[المطلب
الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك]
المطلب
الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك فان فعل بدون اذن ضمن و تنفذ تصرفاته
و يستحق الربح و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر الى غيرها أو بابتياع شيء معين
فابتاع غيره ضمن، و لو ربح حينئذ فالربح على الشرط و لو سوّغ له السفر لم يكن له
سلوك طريق مخوف فان فعل ضمن، و لو اذن في السفر فاجرة النقل على مال القراض و
نفقته في الحضر على نفسه و في السفر من أصل (مال- خ ل) القراض كمال النفقة على رأى
فلو كان معه غيره قسط (و يحتمل) مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض (1) و لو
انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل و لو مات لم يجب
تكفينه.
واحدا انعتق و استسعى في مال الرجل[1] و ترك الاستفصال في
حكاية الحال يقتضي العموم في المقال و الأقوى عندي السراية و الغرم و قال أبو
الصلاح و شيخنا نجم الدين ابن سعيد[2] يستسعى العبد مطلقا
اى سواء كان العامل موسرا أو معسرا.
قال دام
ظله: و نفقته في الحضر على نفسه و في السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأى فلو
كان معه غيره قسط (و يحتمل) مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض.
[1] أقول: البحث هنا
في مقامين (الأول) هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه،
ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس
و جدي و والدي في مختلف الشيعة الى أن جملة النفقة في السفر على مال المضاربة و هو
الأصح عندي، و ذهب في المبسوط الى ان نفقته من ماله خاصة دون مال القراض (و احتج)
في الخلاف بإجماع الفرقة و في المبسوط بأنه دخل على ان يكون له من الربح سهم معلوم
و ليس له أكثر من ذلك لانه ربما لا يربح المال أكثر من هذا، و استدل المصنف في
المختلف على الأول بما رواه على