responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 318

[المطلب الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك]

المطلب الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك فان فعل بدون اذن ضمن و تنفذ تصرفاته و يستحق الربح و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر الى غيرها أو بابتياع شي‌ء معين فابتاع غيره ضمن، و لو ربح حينئذ فالربح على الشرط و لو سوّغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف فان فعل ضمن، و لو اذن في السفر فاجرة النقل على مال القراض و نفقته في الحضر على نفسه و في السفر من أصل (مال- خ ل) القراض كمال النفقة على رأى فلو كان معه غيره قسط (و يحتمل) مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض (1) و لو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل و لو مات لم يجب تكفينه.


واحدا انعتق و استسعى في مال الرجل [1] و ترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم في المقال و الأقوى عندي السراية و الغرم و قال أبو الصلاح و شيخنا نجم الدين ابن سعيد [2] يستسعى العبد مطلقا اى سواء كان العامل موسرا أو معسرا.

قال دام ظله: و نفقته في الحضر على نفسه و في السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأى فلو كان معه غيره قسط (و يحتمل) مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض.

[1] أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه، ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و جدي و والدي في مختلف الشيعة الى أن جملة النفقة في السفر على مال المضاربة و هو الأصح عندي، و ذهب في المبسوط الى ان نفقته من ماله خاصة دون مال القراض (و احتج) في الخلاف بإجماع الفرقة و في المبسوط بأنه دخل على ان يكون له من الربح سهم معلوم و ليس له أكثر من ذلك لانه ربما لا يربح المال أكثر من هذا، و استدل المصنف في المختلف على الأول بما رواه على‌


[1] ئل ب 8 خبر 1 من كتاب المضاربة.

[2] أي المحقق صاحب الشرائع (قده)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست