responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 409

متى شاء، و لا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضا مجانا و الفسخ، و لو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على اشكال، (1) و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده و ليس له إسكان غيرهم الّا مع الشرط و لا أن يوجر المسكن الّا مع الاذن و لا يجب العمارة على أحدهما و لا له منع الآخر من غير المضر منها، و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم و لا يجوز تغييره ما دامت العين باقية، و لو حبس شيئا على رجل فان عين وقتا لزم و يرجع الى الحابس أو ورثته بعد المدة و ان لم يعين كان له الرجوع متى شاء.

[الفصل الثاني في الصدقة]

الفصل الثاني في الصدقة و لا بد فيها من إيجاب و قبول و قبض و نية القربة، و تلزم مع الإقباض و لو قبض بدون اذن المالك لم يملك به و إذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا و صدقة السر


الاحكام التي ذكرها بعد ذلك لأنها انما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حيوة من جعل له السكنى فحينئذ يقوّم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و حملها المصنف على الوصية أو المرض و الا لم يتأت الإحكام إذ عقد السكنى لازم فلا معنى لخروجها من الثلث الا مع الوصية و المرض و في سندها ضعف و الا صح اختيار المصنف.

قال دام ظله: و لو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على اشكال.

[1] أقول: جوز ابن الجنيد بيعها و منع الأصحاب من بيع المسكن الذي يعتد فيه المطلقة بالإقراء لجهالة وقت الانتفاع فهنا اولى و قوى الشيخ في المبسوط جواز بيع العبد الموصى بخدمته ابدا فهنا اولى (احتج) ابن الجنيد بما رواه الحسين بن نعيم عن ابى الحسن الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حيوته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل بقي له و لعقبه كما شرط قال نعم قلت فنقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى الحديث [1] و عندي في هذه المسألة اشكال قال والدي دام ظله لا افتى فيها بشي‌ء.


[1] ئل ب 1 خبر- 2 من كتاب السكنى.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست