نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 621
الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر و ذلك
ثلاثمائة و سبعة دنانير و تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
و على هذا
لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة واحد و عشرين دينارا و
ثلاثة أسباع دينار و ذلك سبعاه و نصف سبعة و يفدى السيد باقيه و ذلك نصفه و سبعة
بمثله و مثل تسعه من الدية و ذلك خمسة أسباع العبد و هو ستمائة و اثنان و أربعون و
ستة أسباع دينار و هو مثلا ما جاز فيه العفو و لو كانت قيمته ألفا استوى الدفع و
الفداء و لا يدخله الدور لان العفو يصح في ثلثه و يدفع ثلثيه أو يفديه بمثلهما من
الدية و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
[الخامسة لو وهب عبدا
مستوعبا قيمته مائة]
(الخامسة)
لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شيء
من العبد و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية و ذلك خمسون الّا نصف شيء
و يبقى لورثة الواهب خمسون الّا نصف شيء و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة و هو شيئان
فإذا جبرت و قابلت صار خمسين يعدل شيئين و نصفا فالشيء عشرون و ذلك ما جازت فيه
الهبة و بطلت في ثمانين و رجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب
له ستون و يبقى للورثة أربعون و هو مثلا ما جاز فيه الهبة.
و لو جنى
على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شيء و يرجع نصفه بالجناية فيصير للورثة مائة
إلّا نصف شيء و ذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة و هو شيئان فإذا جبرت و قابلت صار
معك مائة تعدل شيئين و نصفا فالشيء الواحد أربعون و هو الذي جازت الهبة فيه و
يرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة.
و لو انه
جنى على الواهب و الموهوب على كل واحد بنصف ذلك قيمته جازت الهبة في شيء و يرجع
نصفه بالجناية و تبطل الهبة في مائة إلّا شيئا و يرجع نصف ذلك بالجناية فإذا
ترادّا أبقى مع الموهوب له بعد الأخذ و الرد خمسون و مع ورثة الواهب خمسون بعد
الأخذ و الرد و ذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة و ذلك شيئان فيكون قيمة الشيء
الواحد خمسة و عشرين و هو الجائز بالهبة و تبطل في خمسة و سبعين.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 621