responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 435

[الثاني عدم التكذيب]

الثاني عدم التكذيب فلو قال هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلّم اليه ثمّ امّا ان يترك في يد المقرّ أو القاضي فإن رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه فإن رجع المقرّ في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول (1) لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر له فإنه اقتصر على


قال دام ظله: (ب) عدم التكذيب (الى قوله) فان رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول.

[1] أقول: إذا أقرّ إنسان بعين شخصية غير إنسان في يده لشخص معين قابل لتملكها جائز التصرف فكذبه المقر له فيه مسائل (ا) لا يسلّم العين الى المقرّ له اى لا يجبر المقر له على قبضها و تسلّمها خلافا لبعض الشافعية ثم ما ذا يعمل بها فيه قولان (أحدهما) تترك في يد المقرّ لأنا لا نعرف مالكها و يد من له أهلية اليد (التملك- خ ل) عليها و الأصل في يد المسلم و أفعاله الصحة فهو اولى الناس لحفظها و لاقتضائها الملكية ظاهرا فلا أقل من ان يقتضي استحقاقها ظاهرا و الإقرار عارضه الإنكار فأوقف حكمه و منع تأثيره في الحال فبقي المقتضى بلا معارض فيترك في يده (و ثانيهما) يتولاه القاضي لأنه ولي الغياب عن المشاهدة أو غير المعلوم من هو فان رأى استحفاظ صاحب اليد كان أمينا للقاضي كما لو استحفظ عدلا غيره و هذا هو الأصح عندي (و قول المصنف): اما ان يترك في يد المقر أو القاضي) ليس للتخيير بل للترديد بين القولين (ب) لو رجع المقر له عن الإنكار و صدق المقر قبل رجوعه لان هذا الملك لا يدعيه أحد الا هو و صاحب اليد قد أقر له به (فعلى هذا) عدم تكذيب المقر له ليس شرطا في صحة الإقرار بل في نفوذه و الحكم به بخلاف الشرط الأول فإنه شرط في صحة الإقرار (ج) ان يرجع المقر في إقراره و يكذّب نفسه في حال إنكار المقرّ له قال المصنف الأقرب عدم القبول اما إذا قلنا تنزع من يده و يتولى حفظها القاضي فلا يقبل رجوعه قطعا و اما على القول بتركها في يده لا عن القاضي فيجي‌ء الاحتمال الضعيف الذي نذكره فيما بعد و لذلك قال المصنف الأقرب لأنه سلب ملكها عن نفسه بإقرار محكوم به عليه لعموم الخبر و المشروط بعدم التكذيب نفوذ الإثبات لغيره في الحال و الحكم به (و يحتمل) القبول لانه مال لا يدّعيه غيره‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست