responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 74

مال المفلس (1)

[اما المعوض]

(و اما) المعوض

[فله شرطان]

فله شرطان،

[الاول بقاؤه في ملكه]

بقاؤه في ملكه فلو تلف أو باعه أو وهبه (رهنه- خ) أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن سواء زادت القيمة عن الثمن أولا، و لو عاد الى ملكه بلا عوض كالهبة و الوصية (احتمل) الرجوع لانه وجد متاعه و عدمه لتلقى الملك من غيره و معه (فان) عاد بعوض كالشراء فان و في البائع الثاني الثمن فكالأول (و الا) احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه و الى الثاني لقرب حقه و تساويهما فيضرب كل بنصف الثمن (2)

[الثاني عدم التغير]

(الثاني) عدم التغير فان طرء عيب بفعله أو من قبله تعالى فليس له الا الرضاء به أو يضارب بالثمن ان كان العيب لا يفرد بالعقد و لا يتقسط عليه الثمن و هو نقصان الصفة و ان كان بجناية أجنبي أخذه البائع و ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية إذ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمأة يساوى مأتين فقطعت يده فيأخذ العبد و الثمن و هو باطل هذا ان نقص الثمن عن القيمة و الا فبنقصان القيمة و لو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته


مع الغرماء (و يحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلها عينا في مال المفلس.

[1] أقول: وجه الأول انه دين ثابت في الذمة و لم يجد عين ماله و لا هو من مصالح الحجر فكان له أسوة الغرماء لعموم النص بقسمة ماله بين أرباب الديون (و وجه) الثاني ما ذكره المصنف (و فيه) نظر لان قوله (لأنه أدخل في مقابلها عينا) صغرى لكبرى محذوفة فإن أخذت كلية منعت في نقض المشتري في الذمة بعد الحجر مع علم المشتري و الجزئية لا تنتج و الأصح عندي الأول.

قال دام ظله: فان عاد بعوض كالشراء فان و في البائع الثاني الثمن فكالأول و الا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه و الى الثاني لقرب حقه و تساويهما فيضرب كل بنصف الثمن.

[2] أقول: ان كل واحد منهما قد وجد عين ماله فيتساويان فيه على قدر المالين (و فيه) نظر لأن الأول قد انقطع حقه بالبيع الثاني.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست