نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 203
لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره و لا للصبي و المغمى عليه
كالغائب، و للمفلس الأخذ بالشفعة و ليس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره عليه و لا
منعه منه و ان لم يكن له فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي
الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع و الا كان للمشترى
الانتزاع و للعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة و لا يصح عفوه و لو بيع شقص في
شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح و مطلقا ان أثبتناها مع الكثرة
فإن تركها فللمالك الأخذ و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر
السهام. (1)
[فروع]
فروع على
القول بالثبوت مع الكثرة
[الأول لو كان لأحد الثلاثة
النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس]
(الأول) لو
كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج
السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت
حق للصبي و لا يبطل بترك الولي و كل حق للصبي فللولي طلبه و لا استبعاد في استحقاق
الولي المطالبة بعد إسقاطه لبطلان الاسقاط فلا يترتب عليه أثره.
قال دام
ظله: و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر السهام.
[1] أقول: الأول
اختيار الصدوق و الثاني اختيار بعض الفقهاء لأن المقتضي الملك و لأنها من مرافق
الملك فيقدر بقدره كالنماء، و قال ابن الجنيد و الشفعة على قدر السهام بين الشركة
و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز (احتج) الصدوق بالرواية المنقولة عن على عليه
السلام ان الشفعة على عدد الرجال[1] و لان من حصته أقل
لو كان منفردا لأخذ المال بأجمعه كصاحب الأكثر و لأن المقتضي هو مطلق الشركة
(احتج) ابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة و المعلول يتزايد بتزايد علته و ينقص
بنقصها إذا كانت قابلة للزيادة و النقصان و هاتان الحجتان احتج بهما والدي لهما.