نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 10
رهنا و لو شرط عليه رهن في بيع فاسد (فظن) اللزوم فرهن فله الرجوع
و يصح الرهن سفرا و حضرا و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة فإن أدى أو ابرئ أو
أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه و لا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن
الرهانة إلّا بعد المطالبة به و يبقى امانة في يده
[الفصل الثاني المحل]
(الثاني)
المحل و شروطه أربعة ان يكون عينا مملوكة يصح قبضه للمرتهن و يمكن بيعه (فلا يصح)
رهن المنافع، و رهن المدبر ابطال للتدبير على رأى (1)، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل
على رأى (و لا رهن) الدين (و لا) ما لا يملك فيقف على الإجازة و لو ضمه مع المملوك
مضى فيه و وقف الآخر على اجازة المالك (و لا) رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات (و لا)
ما لا يملكه المسلم ان كان أحدهما
و كونه وثيقة لمنعه من التصرف خاصة: الأصح الأول (و يحتمل) ضعيفا الثاني و يأتي
(ب) ان شرط اذن الغير هل هو توكيل له في الاذن الأقوى ذلك، لانه لو اذن في بيع ما
علق جواز بيعه باذن فلان صح و لم يعتبر اذنه (و يحتمل) العدم لعدم دلالة اللفظ
عليه إذا تقرر ذلك (فنقول) على الاحتمال الثاني من المقدمة الأولى يصح مطلقا و على
الأول منها يصح على الأول من الثانية (و يحتمل) على الثاني منها البطلان لجواز
تعذره، و الحق عندي جواز اشتراط اذن الغير لانه غير مخالف للكتاب و السنة و لا
لعقد الرهن لانه مع امتناع الاذن المشروط يقوم مقامه الحاكم و عند تعذره المرتهن و
الشيخ الطوسي رحمه اللّه أبطل هذا الشرط فيهما لما تقدم، و الأقوى عندي البطلان في
اشتراط بيعه بكذا.
قال دام
ظله: و رهن المدبر ابطال للتدبير على راى فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على راى.
[1] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط لان التدبير وصية و رهنه رجوع عنها قال و ان قلنا أن الرهن صحيح
و التدبير بحاله كان قويا لانه لا دليل على بطلانه- و قال في الخلاف يبطل ان قصد
بالرهن فسخه و ان لم يقصد فسخه بطل الرهن: قال و ان قلنا انه يصح التدبير و الرهن
معا لانه لا دليل على بطلان أحدهما كان قويا و قال ابن إدريس يبطل التدبير قال و
ان قلنا ان الرهن صحيح و التدبير بحاله كان قويا إذا تقرر
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 10