نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 385
[المطلب
الثاني في المتعاقدين]
المطلب
الثاني في المتعاقدين اما الواقف فيشترط فيه البلوغ و العقل و جواز التصرف (فلا
يصح) وقف الصبي و ان بلغ عشرا (و لا) المجنون (و لا) المحجور عليه لسفه أو فلس (و
لا) المكره و لا الفضولي و يصح وقوعه من المالك و وكيله، و لو وقف في مرض الموت
خرج من الثلث مع عدم الإجازة و كذا لو جمع بينه و بين غيره و يبدء بالأول فالأول،
و لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لانه تعليق و الحكم بصرفه إلى الوصية
بالوقف (1) (و اما الموقوف عليه) فيشترط فيه أمور أربعة (الوجود) و (التعيين) و
(صحة التملك) و (تسويغ الوقف عليه) فلو وقف على المعدوم ابتداء أو على الحمل كذلك
لم يصح و لو وقف عليهما تبعا للموجود صح و لو وقف على أحد الشخصين أو أحد
القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل و لو وقف على قبيلة عظيمة كقريش و بنى
تميم صح، و لو قال وقفت أو هذه صدقة موقوفة و لم يذكر المصرف بطل، و لو وقف على
المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة و يحرم على الخوارج و الغلاة.
و لو وقف
على المؤمنين فهو للاثنى عشرية و قيل للمجتنبى الكبائر (2) و الشيعة كل من
المطلب
الثاني في المتعاقدين قال دام ظله: و لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لانه
تعليق و الحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.
[1] أقول: (لأنه)
أبلغ من قوله قفوا هذا بعد موتى (و لاستعماله) في الوصية كثيرا و هو الأصح لأنه
تصرف مالي معلق بالموت و هذا معنى الوصية.
قال دام
ظله: و لو وقف على المؤمنين فهو للاثنى عشرية و قيل لمجتنبي الكبائر.
[2] أقول: الأول قول
السلار و ابن إدريس و حكاه الشيخ في التبيان (و الثاني) قول الشيخ في النهاية فإنه
قال يكون لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم و لا يكون للفساق
منهم معهم شيء على حال و كذا قال المفيد و ابن البراج و ابن حمزة و قال سلار يكون
للإمامية و لم يشرط العمل (و مبنى) ذلك على تفسير الايمان (فذهب)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 385