responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 385

[المطلب الثاني في المتعاقدين]

المطلب الثاني في المتعاقدين اما الواقف فيشترط فيه البلوغ و العقل و جواز التصرف (فلا يصح) وقف الصبي و ان بلغ عشرا (و لا) المجنون (و لا) المحجور عليه لسفه أو فلس (و لا) المكره و لا الفضولي و يصح وقوعه من المالك و وكيله، و لو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة و كذا لو جمع بينه و بين غيره و يبدء بالأول فالأول، و لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لانه تعليق و الحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف (1) (و اما الموقوف عليه) فيشترط فيه أمور أربعة (الوجود) و (التعيين) و (صحة التملك) و (تسويغ الوقف عليه) فلو وقف على المعدوم ابتداء أو على الحمل كذلك لم يصح و لو وقف عليهما تبعا للموجود صح و لو وقف على أحد الشخصين أو أحد القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل و لو وقف على قبيلة عظيمة كقريش و بنى تميم صح، و لو قال وقفت أو هذه صدقة موقوفة و لم يذكر المصرف بطل، و لو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة و يحرم على الخوارج و الغلاة.

و لو وقف على المؤمنين فهو للاثنى عشرية و قيل للمجتنبى الكبائر (2) و الشيعة كل من


المطلب الثاني في المتعاقدين قال دام ظله: و لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لانه تعليق و الحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.

[1] أقول: (لأنه) أبلغ من قوله قفوا هذا بعد موتى (و لاستعماله) في الوصية كثيرا و هو الأصح لأنه تصرف مالي معلق بالموت و هذا معنى الوصية.

قال دام ظله: و لو وقف على المؤمنين فهو للاثنى عشرية و قيل لمجتنبي الكبائر.

[2] أقول: الأول قول السلار و ابن إدريس و حكاه الشيخ في التبيان (و الثاني) قول الشيخ في النهاية فإنه قال يكون لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم و لا يكون للفساق منهم معهم شي‌ء على حال و كذا قال المفيد و ابن البراج و ابن حمزة و قال سلار يكون للإمامية و لم يشرط العمل (و مبنى) ذلك على تفسير الايمان (فذهب)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست