responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 319

[المطلب الثالث ليس للعامل وطى أمة القراض]

المطلب الثالث ليس للعامل وطى أمة القراض و ان ظهر الربح فان فعل من غير اذن حدّ و عليه المهر و ولده رقيق ان لم يظهر ربح و لا تصير أم ولد و لو ظهر ربح انعقد حرا و هي أم ولد و عليه قيمتهما و ليس للمالك وطى الأمة أيضا فإن فعل فهي أم ولد ان علقت و لا حدّ و تحتسب قيمتهما و تضاف إليها بقية المال و ان كان فيه ربح فللعامل حصته و لو اذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل جاز و الأقرب المنع (1) نعم لو أحله بعد الشراء صح و ليس لأحدهما


ابن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه [1].

(المقام الثاني) على القول بوجوب نفقته على مال القراض (هل) يستحق كمال النفقة أو ما زاد بسبب السفر اختار والدي المصنف الأول (و احتج) بقول موسى ابن جعفر عليهما السّلام ما أنفق في سفره فهو من جميع المال [2] (و ما) للعموم (و قيل بالثاني) لأنه انما حصل بالسفر الزيادة لا غير اما غيرها فسواء كان مسافرا أو لا فلا- يكون علة فيه و يتفرع على وجوب كمال النفقة في مال القراض انه لو كان معه مال آخر لنفسه قسطت النفقة عليهما على قدر المالين اما على القول بأنه انما يستحق الزيادة بالسفر خاصة فإن نفقته على نفسه.

قال دام ظله: و لو اذن له المالك في شراء أمة يطأها (قيل) جاز و الأقرب المنع.

[1] أقول: القول بالجواز قول الشيخ الطوسي في النهاية و القائل بالمنع شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد و هو الأقرب عند والدي المصنف و الأصح عندي لأن الإباحة اما عقد أو ملك يمين لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [3] و كلاهما مشروط ملك فلا يصح قبله لاستحالة تقديم المشروط على‌


[1] ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة.

[2] ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة.

[3] المؤمنون آية- 4- 5- 6.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست