نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 462
لو قال له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا و لو قال من حيث
القرض لم يقبل قطعا و لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره و لو أفر
العجمي بالعربية ثم قال لقّنت فان كان لا يفهم سمعت دعواه و الا فلا.
[السادس لو قال له عندي
دراهم وديعة قبل تفسيره]
السادس لو
قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل و لو ادعى المالك
انها دين فالقول قوله مع اليمين بخلاف ما لو قال امانة و لو قال له عندي وديعة و
قد هلكت أو رددتها اليه لم يقبل منه، اما لو قال كان له عتدى قبل و لو قال له على
ألف وديعة لم يقبل تفسيره و تلزمه لو ادعى التلف (و لو قال) لك علىّ ألف و أحضرها
و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة و التي
أقررت بها غيرها و هي دين عليك (احتمل) تقديم قول المقر لإمكان الضمان بالتعدي و
لا يقبل قوله في سقوط الضّمان لو ادّعى التلف و تقديم قول المقر له (1) و كذا لو
قال لك في ذمتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها اما لو قال لك
التأجيل من فعل صاحب المال عليه و هو الأصح لأنه أقرّ باستحقاق الغير و ادعى ثبوت
حق له و هو التأجيل فيحتاج في إثبات دعواه الى بينة أو إقرار الخصم و حكمه.
قال دام
ظله: و لو قال لك على ألف و أحضرها (إلى قوله) و تقديم قول المقر له.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في الخلاف و المبسوط و هو الأقوى عندي (و الثاني) قول ابن إدريس (و وجه)
الثاني ان (علىّ) يقتضي الثبوت في الذمة و لهذا لو قال علىّ ما على فلان كان ضامنا
و الوديعة لا تثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها و لأن الأعيان الموجودة في
الخارج لا تثبت في الذمة (احتج) الشيخ بان (علىّ) قد تستعمل في إيجاب رد الأعيان و
تسليمها الى المقر له و لان حروف الصلة قد يقوم بعضها مقام بعض لقوله تعالى وَ
لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ[1] و قوله تعالى
لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ[2] و الإجماع على قبول
قوله له علىّ ألف درهم وديعة مع الوصل و في الفصل خلاف و لو كان (علىّ) يقتضي ثبوت
نفس المقر به في الذمة لم يقبل قوله هذا لاقتضائه رفع الإقرار لأن