responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 432

إقراره بالرق لغير من هو في يده و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره و يتبع بالباقي

[المطلب الثالث المقر له و له شرطان]

الثالث المقر له و له شرطان

[الأول أهلية التملك]

الأول أهلية التملك فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح و لو قال بسبب الدابة قيل يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستيجار (و فيه نظر) إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها (1) نعم لو قال لمالكها أو لزيد علىّ بسببها الزم و لو قال بسبب حملها لم يلزمه شي‌ء إذ لا يمكن إيجاب شي‌ء بسبب الحمل، و لو أقر لميت صح و انتقل الى ورثته و لو قال لا وارث له سوى هذا الزم التسليم اليه ان كان دينا و في العين نظر أقربه


قال يفكّ بأرش الجناية اما هنا فلا لأنه إقرار في حق العبد و لا يلزم العبد بعد عتقه من أرش الجناية التي أقر بها السيد بشي‌ء و كذا لو أقرّ برهنه إلى أجل فإنه لا يسقط الأجل‌

الفكّ بالقيمة لأن العتق أغلب.

الثالث المقر له قال دام ظله: و ان قال بسبب الدابة قيل يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستيجار و فيه نظر إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.

[1] أقول: هذا قول بعض الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط فان قال بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بألف و معنى السبب ان يكون الالف يثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو اجرة منافعها و ما أشبه ذلك فعلى قول الشيخ يكون لمالكها و قال المصنف فيه نظر منشأه مما ذكره (و من) أغلبية ما ذكره الشيخ و انما يحمل على الغالب لأنه أرجح (و لان) ما حصل بسببها كالنماء و الأصل فيه كونه للمالك و الأصح ما اختاره المصنف و هو انه لا يكون للمالك بل تكون مجهولة المالك لأنه أعم من استحقاق المالك و لا دلالة للعام على الخاص نعم لو ادعاه المالك كان له لانه مال لا يدعيه غيره.

قال دام ظله: و لو أقر لميت صح (الى قوله) و في العين نظر أقر به

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست