responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 109

الماء و لا الاستطراق.

[الفصل الثالث في التنازع]

الفصل الثالث في التنازع لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين بسبب يوجب التشريك كالإرث على شي‌ء شاركه الآخران كان باذنه و الأصح في الربع و لا شركة و لو تغاير السبب صح الصلح في حصته اجمع و لا شركة و يعطى مدعى الدرهمين أحدهما و نصف الآخر و مدعى أحدهما الباقي مع التشبث و كذا لو استودع من اثنين ثلثة ثم تلف واحد من غير تفريط و اشتبه بخلاف ممتزج الاجزاء و يباع الثوبان مع الاشتباه معا ان لم يمكن الانفراد و يقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فان بيعا منفردين فان تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه و ان تفاوتا فالأقل لصاحبه و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء (1) و كذا لو صالحه على اجراء الماء على سطحه صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و يصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و في رجوع العبد اشكال ينشأ (من) ان إعتاقه لم يصادف للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو اوصى لرجل برقبته و لآخر بخدمته فأعتق الأول (و من) اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة و المنفعة و قد حال بين العبد و المنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى (2)، و ذو الحمل على الدابة أولى من غيره و يتساويان في الثوب في أيديهما و


و المالك يدعى استحقاق إزالتها، و الأصل عدمه و الأقوى الأول.

قال دام ظله: و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء.

[1] أقول: وجه القرب أنه منفعة مقصودة فيصح الصلح مع ضبطه (و قيل) بالمنع لانه فرع البيع و لا يصح بيع الماء و المقدمتان ممنوعتان.

قال دام ظله: و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ في الخلاف إذا لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست