نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 109
الماء و لا الاستطراق.
[الفصل الثالث في التنازع]
الفصل
الثالث في التنازع لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين بسبب يوجب التشريك كالإرث
على شيء شاركه الآخران كان باذنه و الأصح في الربع و لا شركة و لو تغاير السبب صح
الصلح في حصته اجمع و لا شركة و يعطى مدعى الدرهمين أحدهما و نصف الآخر و مدعى
أحدهما الباقي مع التشبث و كذا لو استودع من اثنين ثلثة ثم تلف واحد من غير تفريط
و اشتبه بخلاف ممتزج الاجزاء و يباع الثوبان مع الاشتباه معا ان لم يمكن الانفراد
و يقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فان بيعا منفردين فان تساويا في الثمن فلكل
مثل صاحبه و ان تفاوتا فالأقل لصاحبه و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة
فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء (1) و كذا لو صالحه على اجراء الماء على
سطحه صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و يصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل
أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و في رجوع العبد اشكال ينشأ (من) ان إعتاقه لم يصادف
للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو اوصى لرجل برقبته و لآخر بخدمته فأعتق
الأول (و من) اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة و المنفعة و قد حال بين العبد و
المنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى (2)، و
ذو الحمل على الدابة أولى من غيره و يتساويان في الثوب في أيديهما و
و المالك يدعى استحقاق إزالتها، و الأصل عدمه و الأقوى الأول.
قال دام
ظله: و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في
بيع الماء.
[1] أقول: وجه القرب
أنه منفعة مقصودة فيصح الصلح مع ضبطه (و قيل) بالمنع لانه فرع البيع و لا يصح بيع
الماء و المقدمتان ممنوعتان.
قال دام
ظله: و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى.
[2] أقول: قال الشيخ
في الخلاف إذا لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 109