responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 460

ينشأ (من) كونه رفعا لمقتضى الإقرار (و من) صحة بدل الاشتمال لغة و لو قال له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال. (1)

[الرابع لو قال كان له علىّ ألف]

الرابع لو قال كان له علىّ ألف و قضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة و لو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم الخمسين خاصة لاحتمال قوله منها مما يدعيه (2) و لو قال أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر السبب و ادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.

[الخامس و قال له علىّ ألف من ثمن خمر]

الخامس و قال له علىّ ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على انى بالخيار لزمه الالف و لم يقبل قوله في المسقط، و لو قال له علىّ ألف لا تلزم لزمه و لو قال له على ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم اقبضه لزمه الالف، و لو قال على ألف من ثمن مبيع ثم


قال دام ظله: و لو قال له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) كونه رفعا لمقتضى الإقرار (و من) صحة بدل البعض لغة كقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] و الأقوى عندي انه لا يقبل لأنه إنكار بعد اعتراف.

قال دام ظله: و لو قال لي عليك مائة فقال قضيتك (الى قوله) مما يدعيه.

[2] أقول: (و من) العرف المشهور بين الناس انه انما يستعمل ذلك مع ثبوت المائة في ذمته و الأصح الأول لأن ما بنى على الاحتياط لا يكفى فيه الظن لانه انتقال من ظن الى يقين أو الى ظن أقوى و في الإقرارات هو بالمعنى الأول و نقل مال الغير و إثبات شي‌ء في ذمة الغير مبنى على الاحتياط بالمعنى الأول و لصحة قوله عقيب الدعوى قضيتك منها خمسين و ليس لك غيرها و لا تناقض فيكون أعم من الإقرار بالأخرى و لا دلالة للعام على الخاص و رجوع الضمير يمكن ان يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنها عليه فلا يستلزم الإقرار بالمائة.

قال دام ظله: و لو قال له على ألف من ثمن مبيع (الى قوله) أو التصديق


[1] آل عمران- 91-

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست