نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 430
كذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له و له عم، و لو
أقر الوارث بدين على الميت و لا تركة لم يلزمه و لو خلف تركة تخير في التسليم من
التركة و غيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين و التركة، و لو تعدد الوارث ادى كل
واحد بقدر ميراثه و لو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه و لو كانا اثنين لزمه
أقل الأمرين من نصف التركة و نصف الدين
[السابع العبد]
السابع
العبد و لا يقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا الّا ان
يصدقه السيد و يتبع بعد العتق بالمال، و لو قيل يقبل و يتبع به و ان لم يصدقه
السيد كان وجها (1)، و لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل و يؤخذ ما
أقر به مما
موجود فيثبت فيه الحكم (و من) حيث انه إقرار بالنسب و المال تابع بالعرض.
قال دام
ظله: (السابع) العبد و لا يقبل إقراره بمال (الى قوله) و لو قيل يقبل و يتبع به و
ان لم يصدقه السيد كان وجها.
[1] أقول: منشأ
القولين ان العبودية سلبت أهلية الإقرار و مناط أهليته البلوغ و الرشد، و الحرية
شرط في نفوذه أو العبودية مانعة من نفوذه (يحتمل) الأول لأن شرط وجوب أداء مال على
ذمة شخص أهليته للتملك و الا لزم تكليف ما لا يطاق و لا شيء من العبد كذلك لقوله
تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا
يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[1] فنفى قدرته على
أسباب الملك كلها بخلاف المعسر القادر على تملك المباحات و الصدقات و الهبات (و
لان) فيه نقصا لقلة الرغبة فيه إذ ضمان شيء في الحرية يمنع الميراث بالولاء و
إمكانه مطلوب فيقل قيمته (و يحتمل) الثاني و هو الأصح، لقوله عليه السّلام إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز[2] و الجمع المعرف بالألف و اللام للعموم (و
لان) المحال يلزم لو وجب في الحال أدائه و ليس بل بعد الحرية و هو ممكن (و الثاني)
قول الشيخ في المبسوط لأنها عنده قد تجامع الملك فلا تمنع أهليته.