responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 430

كذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له و له عم، و لو أقر الوارث بدين على الميت و لا تركة لم يلزمه و لو خلف تركة تخير في التسليم من التركة و غيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين و التركة، و لو تعدد الوارث ادى كل واحد بقدر ميراثه و لو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه و لو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة و نصف الدين

[السابع العبد]

السابع العبد و لا يقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا الّا ان يصدقه السيد و يتبع بعد العتق بالمال، و لو قيل يقبل و يتبع به و ان لم يصدقه السيد كان وجها (1)، و لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل و يؤخذ ما أقر به مما


موجود فيثبت فيه الحكم (و من) حيث انه إقرار بالنسب و المال تابع بالعرض.

قال دام ظله: (السابع) العبد و لا يقبل إقراره بمال (الى قوله) و لو قيل يقبل و يتبع به و ان لم يصدقه السيد كان وجها.

[1] أقول: منشأ القولين ان العبودية سلبت أهلية الإقرار و مناط أهليته البلوغ و الرشد، و الحرية شرط في نفوذه أو العبودية مانعة من نفوذه (يحتمل) الأول لأن شرط وجوب أداء مال على ذمة شخص أهليته للتملك و الا لزم تكليف ما لا يطاق و لا شي‌ء من العبد كذلك لقوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [1] فنفى قدرته على أسباب الملك كلها بخلاف المعسر القادر على تملك المباحات و الصدقات و الهبات (و لان) فيه نقصا لقلة الرغبة فيه إذ ضمان شي‌ء في الحرية يمنع الميراث بالولاء و إمكانه مطلوب فيقل قيمته (و يحتمل) الثاني و هو الأصح، لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] و الجمع المعرف بالألف و اللام للعموم (و لان) المحال يلزم لو وجب في الحال أدائه و ليس بل بعد الحرية و هو ممكن (و الثاني) قول الشيخ في المبسوط لأنها عنده قد تجامع الملك فلا تمنع أهليته.


[1] النحل- 77-

[2] مستدرك باب 3 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست