نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 105
و كذا في الدين بمثله فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمس
مأة حالّ (1) و لو صالح من ألف حالّ بخمس مأة مؤجلا فهو إبراء على اشكال (2) و
يلزم التأجيل و ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني و لو اصطلح الشريكان على
ان لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صح و لو صالح عن الدنانير بدراهم أو
بالعكس صح و لم يكن صرفا و لو ظهر استحقاق احد العوضين بطل الصلح و يصح على كل من
العين و المنفعة بجنسه أو مخالفه و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم
[الفصل الثاني في تزاحم
الحقوق]
(الفصل
الثاني) في تزاحم الحقوق يجوز إخراج الروشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد
الأبواب و نصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة و ان عارض مسلم اما
لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى (3) أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز
و لو اذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز و إذنهم إعارة يجوز
الرجوع
قال
دام ظله: و كذا في الدين بمثله فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمأة حال.
[1] أقول: ذكر هنا
فرعين على كون الصلح بيعا أم لا (ا) لو صالح على دين بمثله فعلى كون الصلح بيعا لا
يصح و على كونه ليس ببيع يصح (ب) لو صالح على ألف حال بخمسمائة فعلى احدى
القاعدتين تبطل و على بطلانهما يصح.
قال دام
ظله: و لو صالح من ألف حال بخمس مأة مؤجل فهو إبراء على اشكال.
[2] أقول: (يحتمل) ان
يكون معاوضة لمغايرة الحال و المؤجل و الزائد و الناقص (و يحتمل) الإبراء لأنه ليس
إلا إسقاط بعض ما في الذمة و تأجيل الباقي و الأصح الأول.
قال دام
ظله: اما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى.
[3] أقول: قال الشيخ
في المبسوط ظلة الطريق بالرواشن في النافذة ليس إضرارا قال المصنف في المختلف و
الأجود أنه إضرار فإن ضعيف البصر يتعذر عليه المشي فيه فيجب المنع منه و هذا هو
الأصح عندي.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 105