responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 388

و يصح الوقف على الفاسق و الغنى، و لو وقف على أقاربه اشترك الذكور و الإناث بالسوية و الأقرب و الا بعد و يحمل على من يعرف بأنه قرابة له و لو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم، و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا و لو وقف على أقرب الناس اليه ترتبوا كالميراث لكن يتساوون في الاستحقاق الّا ان يفضّل و لو وقف في وجوه البر و أطلق فهو للفقراء و المساكين و كل مصلحة يتقرب بها الى اللّه تعالى و يصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم، و لو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين و لو وقف الكافر، بفقراء نحلته و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.

[المطلب الثالث الموقوف]

المطلب الثالث الموقوف و شروطه أربعة أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها و يمكن إقباضها فلا يصح وقف الدين و لا المطلق كفرس غير معين و عبد في الذمة أو ملك مطلق


ان صفية بنت حيّ زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وقفت على أخ لها يهودي [1] و الحجة في امره عليه السّلام أو تقريره و لم يثبت (احتج) المانع مطلقا بان الوقف مودة و لا شي‌ء من الكافر يجوز مودته لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [2] نهى عن مودة الكافر و ان كان أبا (احتج) القائلون بالجواز على الوالدين بما فيه من البر بالأبوين و قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [3] (و وجه) القرب في الحربي ما ذكرنا من الأدلة على المنع و لان كل من يصح عليه الوقف ماله معصوم و كل حربي لا شي‌ء من ماله بمعصوم لإباحة أخذه قهرا فلا شي‌ء ممن يصح الوقف عليه بحربى (و وجه) الصحة في المرتد عن غير فطرة انه بحكم المسلمين (و وجه) المنع الكفر و الأقوى عندي انه لا يصح على الكافر مطلقا.


[1] لم نجده.

[2] المجادلة- 22-

[3] لقمان- 14

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست