responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 166

و فاتح رأس الظرف و المكره على الإتلاف

[الثالث إثبات اليد]

الثالث إثبات اليد إذا كان بغير حق فهو غصب، و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و لا يكفى رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، و المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب، و يتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب و الفراش بالجلوس عليه، و في العقار بالدخول و إزعاج المالك فإن أزعج و لم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء و لم يزعج لم يضمن فان قصد فهو غاصب للنصف، و لو دخل الضعيف على القوى في داره و قصد الاستيلاء لم يضمن و يضمن، لو كان القوي نائيا و الحوالة على المباشر لو جامع السبب الا مع ضعفه بالتغرير كمن قدم طعام غيره الى آكل جاهل فالضمان يستقر على الآمر، و لو دفع غيره في بئر حفرها فالضمان على الدافع، و لو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة و سقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ (من) ضعف المباشر (و من) انه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب، (و لو فك) قيد الدابة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه و لا يحبسه الا الوكاء أو فتح رأسه فتقاطرت قطرات و ابتل أسفله فسقط أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم


كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد المقصد الأول في الغصب (مقدمة) للأصحاب في تعريف الغصب عبارتان (ا) الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و أخذ مال الغير على جهة التعدي (ب) الاستيلاء على مال الغير بغير حق و هذه أعم من الاولى لدخول أخذ المودع ثوب المودع مثلا في غيبته لظنه انه ثوبه في الثانية و خروجه من الاولى و تشارك المقبوض بالسوم و البيع الفاسد في كونه مضمونا على ممسكه فلهذه المناسبة ذكرهما هنا.

قال دام ظله: أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على اشكال.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست