responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 575

بالنصف- فاجعل المال نصفين و خص الابن بأحدهما و تقسم الأخر عليهما فللموصى له ربع المال و هو سهم من أربعة فهو مثل نصيب الابن الا نصف المال، و لو كان له ابنان فاوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة لاستغراق الاستثناء إذ قد فضل كل واحد بنصف المال فإذا سلمنا الى كل واحد ما فضل به نقد المال و كذا لو اوصى بمثل أحدهم و هم أربعة إلّا ربع المال، و لو قال الا سدس المال ضربت خمسة و هي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين لكل ابن خمسة هي ضرب العدد في نصيبه و هو واحد من أربعة قبل الوصية تبقى عشرة تقسم بينهم أخماسا فيكمل لكل ابن سبعة و للموصى له اثنان فله أيضا سبعة إلّا سدس المال (أو نقول) نخرج من المال نصيبا و نسترد منه سدسه فيبقى مال و سدس مال الا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فبعد الجبر يبقى مال و سدس مال يعدل خمسة أنصباء فالمال يعدل أربعة أنصباء و سبعي نصيب فللموصى له اثنان و لكل ابن سبعة:

[الثالثة لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات]

الثالثة لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات و أوصى له بمثل نصيب الأب إلّا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين و تضيف إليها خمسة و تضرب المجموع في ثمانية تصير مأتين و ثمانين فلكل من الأبوين ما استثنى و هو الثمن خمسة و ثلاثون و هو سبعة أمثال نصيبه من الأصل إذ له في أصل المسألة خمسة و تعطى الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة و خمسين سهما و لكل بنت ثمانية و عشرون يبقى سبعون تقسم على سهام الورثة و الموصى له و هي خمسة و ثلاثون لكل سهم اثنان فلكل من الأبوين عشرة و للابن ستة عشر و لكل بنت ثمانية و للموصى له عشرة فله مالا حد الأبوين إلّا ثمن المال لان كلا من الأبوين له في أصل المستثنى و في الباقي خمسة و أربعون و للموصى له خمسة و أربعون إلا ثمن المال و هو خمسة و ثلاثون فيبقى له عشرة و للابن في أصل المستثنى و في الباقي اثنان و سبعون و لكل بنت في الأصل و الباقي ستة و ثلاثون (أو نقول) نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا و نسترد من النصيب ثمن المال يبقى مال و ثمن مال الا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي ستة يصير المال بعد الجبر و المقابلة و حذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء و تسعى نصيب فالوصية تسعا نصيب

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست