نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 223
على الأول بربع الثمن و تكون المسألة من اثنى عشر ثم يرجع الى
أربعة للشفيع النصف و لكل واحد الربع و ان أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني
و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع و لشريكه الربع و يدفع الى الأول نصف الثمن
الأول و الى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأول بربع الثمن
الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول و هو السدس فيدفع اليه نصف الثمن كذلك و قد
صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على
الأول بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه
ثلاثة أرباع الثمن.
[الفصل الخامس في التنازع]
الفصل
الخامس في التنازع لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدم قول المشتري مع يمينه و لو
أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لانه الخارج (1) و لا تقبل شهادة البائع
لأحدهما و يحتمل القبول على
الفصل
الخامس في التنازع قال دام ظله: لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدم قول المشتري مع
يمينه و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لانه الخارج.
[1] أقول: هذا قول
ابن إدريس و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط البينة بينة المشتري و هو الأصح عندي و
قال ابن الجنيد البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة فإن أقرّ
بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه و الا كانت يمين الشفيع انه لا يستحق
عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن (و وجه) القرب انه الخارج و لان بينة الشفيع
ملزمة و بينة المشتري غير ملزمة لأن الشفيع لو ترك فكان الملزوم اولى (و احتج) بان
بينة المشتري تثبت زيادة الثمن و البينات ترجح بكثرة الإثبات و يحتمل التعارض لان
النزاع وقع فيما وقع عليه العقد و لا دلالة لليد عليه و لانه نزاع في العقد و هو
مبنى على التحالف عند التخالف في كمية الثمن.
قال دام
ظله: و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و يحتمل القبول على
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 223