responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 223

على الأول بربع الثمن و تكون المسألة من اثنى عشر ثم يرجع الى أربعة للشفيع النصف و لكل واحد الربع و ان أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع و لشريكه الربع و يدفع الى الأول نصف الثمن الأول و الى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول و هو السدس فيدفع اليه نصف الثمن كذلك و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الأول بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

[الفصل الخامس في التنازع]

الفصل الخامس في التنازع لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدم قول المشتري مع يمينه و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لانه الخارج (1) و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و يحتمل القبول على


الفصل الخامس في التنازع قال دام ظله: لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدم قول المشتري مع يمينه و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لانه الخارج.

[1] أقول: هذا قول ابن إدريس و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط البينة بينة المشتري و هو الأصح عندي و قال ابن الجنيد البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة فإن أقرّ بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه و الا كانت يمين الشفيع انه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن (و وجه) القرب انه الخارج و لان بينة الشفيع ملزمة و بينة المشتري غير ملزمة لأن الشفيع لو ترك فكان الملزوم اولى (و احتج) بان بينة المشتري تثبت زيادة الثمن و البينات ترجح بكثرة الإثبات و يحتمل التعارض لان النزاع وقع فيما وقع عليه العقد و لا دلالة لليد عليه و لانه نزاع في العقد و هو مبنى على التحالف عند التخالف في كمية الثمن.

قال دام ظله: و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و يحتمل القبول على

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست