responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 428

اكره عليه صح و لو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم حصر السبب و لو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلا بالبينة و ان أقر عند السلطان الا مع قرينة تدل عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.

[الرابع المفلس]

الرابع المفلس

[الخامس المبذر]

الخامس المبذر و قد مضى حكمهما

[السادس المريض]

السادس المريض و يقبل إقراره ان بري‌ء مطلقا على اشكال (1) و ان مات في مرض الإقرار فكذلك ان لم يكن متهما و الا فمن الثلث، و لو أقرّ بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به على اشكال ثبت التحاص. (2)


قال دام ظله: السادس المريض و يقبل إقراره ان بري‌ء مطلقا على اشكال.

[1] أقول: اختلف الفقهاء في إقرار المريض فقيل من الأصل مطلقا و قال بعضهم ان كان متهما في إقراره يمضى من الثلث كالوصية و سيأتي البحث في ذلك فهذه المسألة فرع على قول من يقول انه يمضى من الثلث و على تقدير ان يكون متهما في هذا الإقرار فيه إشكال ينشأ (من) عموم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و لزوال المانع و هو المرض و لإطلاق الأصحاب اللزوم إذا بري‌ء (و من) أنه بالتهمة صار وصية و هي لا تلزم و الأصح عندي الأول و قوله مطلقا اى سواء كان متهما أو غير متهم.

قال دام ظله: و لو أقر بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به على اشكال ثبت التحاص.

[2] أقول: منشأ الأول (من) تعلق حق الغرماء به فصار كإقرار المحجور عليه (و من) انه أقوى من البينة لانتفاء التهمة (و لانه) محجور عليه لقوله عليه السّلام المريض محجور عليه الا في ثلث ماله [2] (و لقائل) أن يقول هذا ليس بتصرف بل هو بيان و اخبار عما هو في نفس الأمر فإن العاقل لا يتلف مال نفسه و عليه دين فلا يؤديه و هذا هو المشهور و منشأه في الثاني (من) انه خليفته فإقراره كإقراره (و من) انه لا ينفذ تصرفه فلا ينفذ إقراره (و لانه) من حين الموت هل ملك الوارث و تعلق به الدين أو لم يملك‌


[1] مستدرك باب 3 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.

[2] لم نعثر عليه بهذا اللفظ و قد و رد ما هو بمضمونه في كتب الفريقين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست