responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 175

على رأى (1) و لو تلف المثلي في يد الغاصب و المثل موجود فلم يغرمه حتى فقد

[ففي القيمة المعتبرة احتمالات]

ففي القيمة المعتبرة احتمالات

[الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف]

الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال

[الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز]

الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز

[الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز]

الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز

[الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة]

الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة

[الخامس القيمة يوم الإقباض]

الخامس القيمة يوم الإقباض (2)


[1] أقول: قوله رأى ليس إشارة إلى الخلاف في القيمة العليا في غير المثلي لأنه قد سبق بل في المثلي يضمن بالمثل مع وجوده لا غير و هذا اختيار أكثر الأصحاب لأن مثل الشي‌ء أخص به بدلا من القيمة لأنه مثل له في الشرع و الحقيقة و القيمة مثل له في الشرع خاصة فالأول أولى و لأن خصوصية الأموال قد تكون مقصودة و لما تعذرت في ذوات القيم و استحال التكليف بالمحال لم يجب منه استدراكها بخلافه هنا و قال ابن الجنيد يتخير المغصوب منه في القيمة و المثل لان الضمان انما هو باختيار المالية و يحتمل استدراكها بالقيمة من غير حيف و الأقرب المثل و الخلاف هنا في التفصيل و هو اختصاص المثلي بالمثل مع وجوده و غيره بالقيمة.

قال دام ظله: و لو تلف المثلي في يد الغاصب (الى قوله) يوم الإقباض.

[2] أقول: مأخذ الوجه الأول و الثاني ان عند إعواز المثل هل الواجب قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لانه الواجب عند التلف و انما رجعنا إلى القيمة لتعذره قال المصنف كل منهما محتمل (فان) قلنا بالأول اعتبرنا الأقصى من وقت الغصب الى وقت تلف المغصوب (و ان) قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب لان المثل حينئذ يجب الى وقت الانقطاع و كذا القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم من حين وجوب المتقوم و ضمانه (و وجه) الثالث ان القيمة المعتبرة أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث انه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل غرم اقصى قيمته في المدتين كما ان المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى و لا نظر الى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر الى ما بعد تلف المغصوب و المتقوم (و وجه) الرابع ان المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى ان المغصوب منه لو صبر الى وجدان المثل ملك المطالبة به و لا فرق بين المسئلتين فالقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم الواجب الى الدفع (و وجه) الخامس انه وقت وجوب القيمة و الأصح الرابع.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست