نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 390
[الفصل الثاني
في الأحكام]
الفصل
الثاني في الأحكام الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ثم ان كان مسجدا فهو فك ملك
كالتحرير و ان كان على معين فالأقرب انه يملكه و ان كان على جهة عامة فالأقرب ان
الملك للّه تعالى (1)،
الفصل
الثاني في الاحكام قال دام ظله: ان كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير و ان كان على معين
فالأقرب انه يملكه و ان كان على جهة عامة فالأقرب ان الملك لله تعالى.
[1] أقول: اختلفوا في
الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا الظاهر من كلام ابى- الصلاح انه لا ينتقل
الرقبة عن ملكه لقوله عليه السّلام حبّس الأصل و سبّل الثمرة[1] و لجواز
إدخال من يريد مع صغر الأولاد و لو انتقل لم يجز له ذلك (و الصغرى) قد مرت (و
الكبرى) ظاهرة و الحق انتقاله عنه و هو مذهب الأكثر لأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف
في الرقبة و المنفعة فوجب ان يزول ملكه عنه كالعتق لانه معناه ثم اختلف القائلون
بالانتقال فذهب الشيخ و ابن إدريس إلى انتقاله الى الموقوف عليه و هو الأصح لأنه
مال لثبوت الأحكام المالية فيه و لهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد و ليس
للواقف و لا لغيره (هما- خ ل) من الناس فهو للموقوف عليه و نقض ببواري المسجد و
آلاتها فإنها تضمن بالقيمة و ملكها لله تعالى لا للناس و لما رواه على بن سليمان
النوفلي قال كتبت الى أبى جعفر عليه السّلام اسأله عن أرض أوقفها جدي على
المحتاجين من ولد فلان بن فلان و الرجل يجمع القبيلة و هم كثير متفرقون في البلاد
و في ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع
القبيلة فأجاب ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان و هي لمن حضر البلد
الذي فيه الوقف و ليس لك ان تتبع من كان غائبا[2] و اللام
للملك و المحكوم عليه هو الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق و نقل ابن إدريس
انتقاله الى اللّه تعالى و حكاه في المبسوط عن قوم (لان) كل وقف صدقة و كل صدقة
فهي للّه تعالى (و اما الصغرى) فقد صرح بها