نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 609
السيد يبقى لهم ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون و نصف و هي مثل الوصية
مرتين.
[النوع الثاني المحاباة]
النوع
الثاني المحاباة
[أما النكاح]
أما
النكاح فلو تزوّج و أصدق عشرة مستوعبة و مهر مثلها خمسة فلها مهر المثل و ثلث
المحاباة فإن ماتت قبله فورثها و لم تخلّف سوى الصداق دخلها الدور فتصح المحاباة
في شيء فيكون لها خمسة بالصداق و شيء بالمحاباة و يبقى لورثة الزوج خمسة إلّا
شيئا ثم رجع اليه بالميراث نصف مالها و هو اثنان و نصف و نصف شيء صار لهم سبعة و
نصف الا نصف شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشيء ثلاثة فكان لها ثمانية يرجع
الى ورثة الزوج نصفها أربعة صار لهم ستة و لورثتها أربعة فإن ترك الزّوج خمسة أخرى
بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر و نصف الّا نصف شيء يعدل شيئين فالشيء خمسة فيصح لها
جميع المحاباة و يرجع ما حاباها به الى ورثة الزوج و بقي لورثتها صداق مثلها و لو
كان للمرأة خمسة فلا شيء للزّوج بقي مع الزوج عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين
فالشيء أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة أربعة عشر يرجع الى ورثة الزوج
نصفها مع الدينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية و لورثتها سبعة و لو تركت دينارين
عاد الى الزوج من ميراثها ثلاثة و نصف و نصف شيء صار لهم ثمانية و نصف الّا نصف
شيء أجبر و قابل يخرج الشيء ثلاثة و خمسين فصار لورثته ستة و أربعة أخماس و
لورثتها خمسة و خمس.
[اما الخلع]
و اما
الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزائد محاباة تمضي من الثلث فلو
خالعته بثلاثين مستوعبة و صداق مثلها اثنى عشر فله ثمانية عشر اثنا عشر قدر الصداق
و ستة ثلث الباقي و لو كان صداقها ستة فله أربعة عشر و لو تزوج المريض بمائة
مستوعبة و مهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة و هي تركتها فلها مهر مثلها
و شيء بالمحاباة و الباقي له ثم يرجع اليه مهر المثل و ثلث الشيء بالمحاباة فصار
بأيديهم مائة إلا ثلثي شيء يعدل شيئين فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها و هو
سبعة و ثلاثون و نصف فصار لها ذلك مع مهر المثل و يرجع اليه مهر المثل و ثلث
الباقي اثنى عشر و نصف فيصير لورثته خمسة و سبعون و هو مثلا المحاباة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 609