نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 275
[الفصل الرابع
في الضمان]
الفصل
الرابع في الضمان العين امانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط في
المدة و بعدها إذا لم يمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة و لو ضمنه
الموجر لم يصح فان شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد (1) فإذا تعدى بالدابة المسافة
المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان و يحتمل أعلى القيم من
وقت العدوان الى وقت التلف (2) و عليه أجرة الزيادة و لا فرق في الضمان بعد أن تلف
في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة و لو تلفت بعد ردها الى مالكها بسبب تعبها و
شبهه ضمنها و الا فلا و لا يسقط الضمان بردها إلى المسافة و لو ربط الدابة مدة
الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت فلا ضمان و ان انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا و
كذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة
لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا و لو تعدى في العين فغصبت ضمن و ان كانت أرضا
شرط زرعها نوعا فزرع غيره و لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن و عليه
المسمى و التفاوت بين الأجرتين و يحتمل اجرة المثل و كذا لو شرط حمل قطن فحمل
بوزنه
منها فالاتزار لا يجوز لأنه أضر.
قال دام
ظله: و لو ضمنه الموجر لم يصح فان شرط في العقد فالأقرب بطلان العقد.
[1] أقول: هذا كما
ذكر في بطلان الشرط في البيع و قد مر.
قال دام
ظله: و إذا تعدى الدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت
العدوان و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان الى التلف.
[2] أقول: وجه الأول
انه وقت الضمان (و وجه الثاني) انه كالغاصب و لان نقصان القيمة السوقية انما لم
يضمن مع رد العين و الأصح الثاني.
قال دام
ظله: لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن و عليه المسمى و التفاوت بين
الأجرتين (و يحتمل) اجرة المثل و كذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 275