نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 616
لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة و خمسون و سبع و يبقى
لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له و
مجموع ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع مثلا[1] الجائز بالهبة، و لو وطئها الواهب جازت الهبة في شيء و تبعه مثل
نصفه و لورثة الواهب شيئان فاقسم عليها الرقبة و هو مائة و يسقط باقي العقر
باستيفاء الواهب له بالوطي فيخرج من القسمة ثمانية و عشرون و أربعة أسباع و ذلك
قدر الهبة و له بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر و سبعان و مجموع ذلك اثنان و أربعون
و ستة أسباع و يبقى لورثة الواهب سبعة و خمسون و سبع و هو مثلا[2] الهبة.
و لو
وطئها جميعا جازت الهبة في شيء و بطلت في مائة إلّا شيئا و على الواهب عقر ما
جازت فيه الهبة و هو نصف شيء و على الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة و هو خمسون
الّا نصف شيء فيصير مع الواهب مائة و خمسون الّا شيئين و هو تعدل مثلي ما يصح فيه
الهبة و ذلك شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة و خمسين فالشيء
يعدل سبعة و ثلاثين و نصفا و ذلك قدر الهبة و بطلت في اثنين و ستين و نصف و على
الواهب عقر ما وطئ نصف شيء و ذلك ثمانية عشر و ثلاثة أرباع و على الموهوب له عقر
ما وطئ خمسون الا نصف شيء و هو احد و ثلاثون و ربع فإذا تقاصّا بقي على الموهوب
له اثنى عشر و نصف فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة و سبعين و ذلك مثلا الجائز
بالهبة.
[المسألة السابعة لو أعتق
جارية قيمتها ثلث التركة]
السابعة
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى و الّا
دار لان ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان
المسمى ليخرج من الثلث نعم يثبت مهر المثل و ان كان أكثر من المسمى و لا يثبت
الأقلّ منه و من مهر المثل لأنه كالأرش. فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء و لها من
مهر المثل بإزائه و للورثة شيئان بإزاء ما عتق فالتركة في تقدير