responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 56

الحجر فهو باطل و يسترد البائع سلعته ان وجدها و الا فهي ضائعة إن قبضها باذنه عالما كان البائع أو جاهلا و ان فك حجره و كذا لو اقترض و أتلف المال و لو اذن له الولي صح ان عيّن و الا فلغو و كذا يجوز لو باع فأجاز الولي و لو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن و لو أقرّ بدين لم ينفذ سواء أسنده الى ما قبل الحجر أولا. و كذا لو أقرّ بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا و يصح طلاقه و ظهاره و لعانه و رجعته و خلعه و لا يسلم مال الخلع اليه و إقراره بالنسب و ينفق على من استلحقه من بيت المال و بما يوجب القصاص و لو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال (1)، و لو و كله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرف، و للولي ان يشترى له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت و هو في العبادات كالرشيد الا انه لا يفرق الزكاة بنفسه و ينعقد إحرامه في الواجب مطلقا و في التطوع ان استوت نفقته سفرا و حضرا أو أمكنه تكسب الزائد و الا حلله الولي بالصوم، و ينعقد يمينه فان حنث كفر بالصوم و له ان يعفو عن القصاص لا الدية و الأرش و الولاية في ماله للحاكم خاصة و لو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر و هكذا.

[الفصل الثالث في المملوك]

الفصل الثالث في المملوك المملوك ممنوع من التصرف في نفسه و ما في يده ببيع و اجارة و استدانة و غير ذلك


باطل بالآية و ان لم يجز فهو المطلوب و الأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: و لو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال

[1] أقول: إقراره بموجب القصاص تصرف في غير المال و هو عاقل و كل عاقل يقبل إقراره بما يوجب القصاص لعموم إقرار العقلاء [1] فيلزم و له خلاص نفسه بالمال إذا توقف عليه لان حفظ النفس اولى فجاز له الصلح (و يحتمل) العدم لانه يرجع على الأصل بالإبطال لأن أصل الحجر على السفيه لحفظ ماله فلو جاز تصرفه بواسطة منه باختياره لانتفت الغاية التي شرع الحجر لأجلها و كل حكم رجع على أصله بالإبطال كان باطلا، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] مستدرك باب 3 من أبواب بيع الحيوان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست