responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 578

الى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين فظهر ان النصيب المجهول سهمان لانه بقدر النصيب (ثم) نعود فنقول ان المال كان خمسة أسهم و النصيب منه سهمان فنصرف الى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب و هو سهم فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة و نضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.

[الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما]

الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب و الوصية هي التي يتقرّر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء (فطريقه) ان نجعل المال سهمين و نصيبا مجهولا و انما جعلناه سهمين و نصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية فإذا جعلنا المال سهمين و نصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا فصار معنا ثلاثة و نصيب مجهول فنقسم الثلاثة على الابنين (الاثنين- خ ل) فلكل واحد سهم و نصف فظهر لنا ان النصيب المقّدر أولا كان سهما و نصفا فنعود و نقول ظهر ان المال كله قد كان ثلاثة أسهم و نصفا فنبسطها انصافا تصير سبعة و النصيب منها ثلاثة فنصرف الى الموصى له و نسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب فالباقي بعد النصيب أربعة و مثل نصفه سهمان فنستردهما و نضمهما إلى الأربعة و نقسمها على الابنين (الاثنين- خ ل) لكل واحد ثلاثة فقد حصل للموصى له ثلاثة إلّا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية و هو سهمان فيبقى له واحد، و لو أطلق و قال أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال و لم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل و اللفظ متردد.

[الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر]

الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر كان يقول أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب (فطريقه) ان نجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا (ثم) نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال و هو ستة أسهم و نصيبان يصير عشرة أسهم و نصيبين فنصرف النصيبين الى الابنين تبقى عشرة أسهم للابن الثالث فعرفنا ان النصيب كان عشرة- فنعود و نقول.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست