نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 117
وجب الا مع نهى المالك و لو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن
لاعتياده و لو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن الا مع الضرورة
كعدم التمكن من سقيها و علفها فيه و شبهه
[الرابع المخالفة في كيفية
الحفظ]
(الرابع)
المخالفة في كيفية الحفظ فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه و يضمن لو
نقل الا الى ما هو أحرز أو مساو على راى (1)، فان تلفت بالنقل كانهدامه ضمن و لا
يجوز نقلها إلى الأدون و ان كان حرزا الا مع الخوف في إبقائها في الأول و عدم
تمكنه من المساوي و لو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز و المساوي
الّا ان يخاف تلفها فيه و لو قال و ان تلفت و لو عين له حرزا بعيدا عنه وجبت
المبادرة إليه بما جرت العادة فإن أخر متمكنا ضمن و لو وضعها فيما عينه له فخاف من
غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره فان تركها و الحال هذه ضمنها سواء تلفت بالأمر
المخوف أو بغيره و لو قال لا تنقلها و ان خفت فنقلها من غير خوف ضمن و لو نقلها مع
الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال أتلفها و لو ادعى الناقل عن المعين السبب
كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة و قول الودعي
لأنه امينه و لو امره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن و لو قال ضعها في كمّك
فجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز و يضمن بالعكس و لو قال اربطها في ثوبك فجعلها
في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد و عدمه لأنها أحفظ من الطرار[1] بالبط
اما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن فان ربطه امتثالا له و جعل الخيط الرابط من
خارج الكم ضمن لأنه إغراء للطرار و لا يضمن
قال
دام ظله: و يضمن لو نقل الا الى ما هو أحرز أو مساو على رأى.
[1] أقول: الخلاف في
المساوي قال الشيخ في المبسوط لا يضمن لان المقصود الحرز و لو نهاه فأخرجها لغير
عذر ضمن و الاولى الضمان لانه خالف و هو اختيار والدي المصنف في المختلف لأن الأمر
بالشيء يستلزم النهي عن ضده و الأكوان متضادة فلا فرق بين نهيه عن إخراجها و
عدمه: