responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 117

وجب الا مع نهى المالك و لو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده و لو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن الا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها و علفها فيه و شبهه

[الرابع المخالفة في كيفية الحفظ]

(الرابع) المخالفة في كيفية الحفظ فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه و يضمن لو نقل الا الى ما هو أحرز أو مساو على راى (1)، فان تلفت بالنقل كانهدامه ضمن و لا يجوز نقلها إلى الأدون و ان كان حرزا الا مع الخوف في إبقائها في الأول و عدم تمكنه من المساوي و لو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز و المساوي الّا ان يخاف تلفها فيه و لو قال و ان تلفت و لو عين له حرزا بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة فإن أخر متمكنا ضمن و لو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره فان تركها و الحال هذه ضمنها سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره و لو قال لا تنقلها و ان خفت فنقلها من غير خوف ضمن و لو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال أتلفها و لو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة و قول الودعي لأنه امينه و لو امره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن و لو قال ضعها في كمّك فجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز و يضمن بالعكس و لو قال اربطها في ثوبك فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد و عدمه لأنها أحفظ من الطرار [1] بالبط اما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن فان ربطه امتثالا له و جعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن لأنه إغراء للطرار و لا يضمن


قال دام ظله: و يضمن لو نقل الا الى ما هو أحرز أو مساو على رأى.

[1] أقول: الخلاف في المساوي قال الشيخ في المبسوط لا يضمن لان المقصود الحرز و لو نهاه فأخرجها لغير عذر ضمن و الاولى الضمان لانه خالف و هو اختيار والدي المصنف في المختلف لأن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده و الأكوان متضادة فلا فرق بين نهيه عن إخراجها و عدمه:


[1] الطر الشق و القطع و الخلس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست