responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 459

أو و هو لعمرو لزمه الدفع الى زيد و لا يغرم لعمرو (لانه) يجوز ان يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا تنافي ملكية عمرو و لم يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو لأنه أقرّ للثاني بما أقر به للاول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه و لا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر (و يحتمل) الضمان و كذا لو قال هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنه يلزمه الدفع الى زيد و يغرم لعمرو على اشكال (1)

[الثالث هل يصح البدل كالاستثناء]

الثالث هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك ان لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة (2) اما لو قال له هذه الدار عارية أو سكنى (ففيه نظر)


قال دام ظله: و كذا لو قال هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه الى زيد و يغرم لعمرو على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يقر لعمرو بالملكية (و من) ان الغصب موجب للضمان و الرد و الأصل في اليد الملكية و الأقوى عندي هنا عدم الضمان لانه قدم ملك زيد و لم يأت بما ينافيه.

قال دام ظله: هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك ان لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة.

[2] أقول: البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه إذا عرفت ذلك (فنقول) وجه القرب انه فسر بما جرت به اللغة و استعمل في لسان العرب و في القرآن لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ [1] وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [2] فان أذكره بدل من الهاء في إنسانية (و يحتمل) عدمه لأنه بإقراره صار ملكا للغير فلا يقبل قوله في رجوعه لأنه إنكار بعد اعتراف و الأصح الأول.


[1] البقرة- 217

[2] الكهف- 62

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست