نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 207
يحتمل سقوط حقه من المردود لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب فكان كما
لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة و لو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص
دون الغلة و لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على اشكال (1) و
إذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع اليه النصف فان خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني
على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب
[السابع لو كان الشفعاء
ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع]
(السابع)
لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين و سوغنا له أخذ حقه
خاصة أخذ الثلث فان حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه الى ما
في يد الأول و يقتسمانه نصفين فيصح من ثمانية عشر لان الثالث أخذ من الثاني ثلث
الثلث و مخرجه تسعة و ليس للسبعة نصف فيضرب اثنين في تسعة للثاني أربعة و لكل من
الباقيين سبعة لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقه منه ثلثاه و هو التسع فيتوفر
على شريكه في الشفعة و الأول و الثالث متساويان في الاستحقاق و لم يترك أحدهما
شيئا من حقه فيجمع ما معهما و يقسم بينهما
[الثامن لو اشترى واحد من
اثنين شقصا]
(الثامن)
لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر و ان تبعضت الصفقة
على المشتري و لا خيار له و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد
القبض و قبله و لو و كل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد
فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما
قال
دام ظله: و لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه الآن المستحق فأشبه المنفرد فإذا ترك مختارا بطلت شفعته (و من) انه تركه لعذر
و هو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه و قواه الشيخ في المبسوط.
قال دام
ظله: و لو باع الشريك نصف الشقص لرجل (الى قوله) احتمل مشاركة الأول.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 207