responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 646

[الثالثة لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة]

(الثالثة) لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة و اوصى بعتق أحدهم و لآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه و كان للموصى له ربعه و ثلث العبدين الآخرين مع الإجازة و مع الرد تبلغ الوصيتان مائتين و الثلث مائة و هو مثل نصفه فلكل واحد نصف ما اوصى له به فيعتق من العبد نصفه و لصاحب الثلث سدس كل عبد (و يحتمل ما تقدم). (1)

[الرابعة إذا كان مال اليتيم غائبا]

(الرابعة) إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا قاضى بلد المال مع عدم الوصي و لو مات صاحب ديون غريبا لم يكن للقاضي بلدة الموت استيفاء ديونه فإن أخذها حفظها على الوارث

[الخامسة للوصي أن يوكّل في آحاد التصرفات]

(الخامسة) للوصي أن يوكّل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته ان يتولاها.


عشر ثلثها (و للثالث) أربعة هذا على الاحتمال الأول.

و اما على الاحتمال الثاني فإن الثلث يقسم على اثنين و سبعين سهما لصاحب العبد تسعة و عشرون من العبد (و لصاحب) الثلث تسعة و عشرون أيضا من العبد و التركة (و لصاحب) السدس أربعة عشر من العبد و التركة (و الأصل) في احتمال (لي- خ ل) قسمة الثلث على حسب الوصيتين أو على حسب مالهما في الإجازة (انّ) ما يأخذه صاحب الثلث و صاحب السدس من العبد (هل) يكون الموصى قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العبد (أم لا).

(و الفائدة) انه لو رجع عن وصيتهما في العبد يكون ما كان لهما للورثة أم للموصى له بالعبد الأقوى الأول لأن ملك اثنين لشي‌ء واحد محال فلما جعله ملكا بعد وفاته لهما فقد نفى ملك الموصى له بالعبد عنه بعد الوفاة فهو رجوع عنه.

قال دام ظله: و لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة (الى قوله) و يحتمل ما تقدم.

[1] أقول: تقرير الاحتمالات في هذه المسئلة و وجوهها قد مرّ في المسألة الثانية لان الموصى بعتقه قائم مقام الموصى له بجميع العبد فيرد ما تقدم من الاحتمالات في الموصى له بالعبد فكلما صح للموصى له بالعبد فهنا ينفذ العتق في مثله فيكون للثاني ما كان له هناك (فمن) الاحتمالات ان ينفذ العتق في خمسة أسداسه و يكون للثاني سدسه و ثلث الآخرين كما ذكر (و منها) انه مع الرد ينفذ العتق في نصف العبد و للثاني‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست