responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 291

[الثاني متعلق العقد]

الثاني متعلق العقد و هو الأشجار كالنخل و شجر الفواكه و الكرم و ضابطه كل ما له أصل ثابت (ثابت- خ ل) له ثمرة ينتفع بها مع بقاءه، و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحنّاء اشكال أقربه الجواز و كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه (1) و البقل و البطيخ و الباذنجان و قصب السكر و شبهه ملحق بالزرع و لا تصح على ما لا ثمرة له و لا يقصد ورقه كالصفصاف و لا بد أن يكون الأشجار معلومة ثابتة فلو ساقاه على ودىّ غير مغروس ليغرسه بطل و ان لا تكون الثمرة بارزة فتبطل الا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة و ان قل كالتأبير و السقي و إصلاح الثمرة لا ما لا يزيد كالجداد و نحوه و لا بد أن يكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل فلو ساقاه على


لو قصد الإجارة بطل قطعا لجهالة العوض و الاشكال هنا في انه هل يصح عقد المساقاة بلفظ الإجارة مجازا ينشأ (من) حيث ان السبب في الانتقال بالعقود بالألفاظ التي وضعها الشارع فلا اعتبار بالمجاز حينئذ لأنه لم يكتف بقصد المعنى بأي لفظ اتفق بل اعتبر اللفظ الذي وضعه (و من) أصالة الصحة و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] (و وجه) التجوز المشابهة بين العقدين في ان كل واحد منهما يشتمل على العمل و هو المقصود و الأصح عندي انه لا يصح لان كل لفظ هو صريح في عقد خاص لا في غيره إذا أطلق ان أمكن تقييده في موضعه صح فيه و الا بطل.

قال دام ظله: و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحناء اشكال أقربه الجواز و كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه.

[1] أقول: وجه القرب ان معنى الثمرة موجود فيه و اللفظ تابع للمعنى و يحتمل عدمه للنص على ان المساقاة على شجر له ثمرة و لا يسمى هذا ثمرا لغة و لا عرفا و لانه يدخل في بيع الأصل اما بالأصالة و لا شي‌ء من الثمرة كذلك و الأصح الأول (و وجه القرب) في الثانية و هو الورد و شبهه انه يعد ثمرة لاشتراكهما في المعنى المقتضي لإطلاق اللفظ عليه (و يحتمل) عدمه لانه لا يسمى ثمرة عرفا و الأصح الأول أيضا.


[1] المائدة- 1.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست