responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 126

اما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة (1) و لو قال أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل و كذا أعرتك الدابة بعشرة دراهم

[لو اذن الولي للصبي في الإعارة]

(ج) لو اذن الولي (للصبي) (الطفل- خ) في الإعارة جاز مع المصلحة

[تجوز استعارة الفحل للضراب]

(د) تجوز استعارة الفحل للضراب و الكلب للصيد و السنور و الفهد و استعارة الشاة للحلب و هي المنحة و له الرجوع في اللبن مع وجوده عنده و كذا غيرها.

[الفصل الثاني في الاحكام و هي أربعة]

الفصل الثاني في الاحكام و هي أربعة

[الأول الرجوع]

(الأول) الرجوع، العارية عقد جائز من الطرفين إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر الى ان يندرس اثر المدفون فلو رجع في اذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع فان غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا و المطالبة بالأجرة و طم الحفر و لو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن بشرط دفع أرش الغرس و الزرع و لو قبل إدراكه. (2)


الأول لأنه شرط لا يخالف الشرع و الأصل الجواز و ليس بعوض لأن المقتضي للعوضين عقد واحد و هنا ليس كذلك.

قال دام ظله: اما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة.

[1] أقول: وجهه تعذر الشرط (و يحتمل) عدمه لأن العارية لا يستعقب العوض و الأصح الأول لأن كل شرط صح في عقد ثبت الفسخ بفواته فإذا فسخت العارية انتفى مبيح العين بغير عوض فوجب الأجرة.

قال دام ظله: و لو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن بشرط دفع أرش الغرس و الزرع و لو قيل إدراكه.

[2] أقول: القرب هنا في موضعين (ا) جواز القلع لإعارته (لأنها عارية- خ ل) فلا يجب للأصل و الخلاف هنا في مسئلتين (إحداهما) في الغرس و البناء فإن العارية فيهما ان لم يكن إلى مدة معينة جاز إجماعا و ان كانت إلى مدة معينة قال ابن الجنيد لا يجوز قبل انقضائها لثبوت الضرر على الغير و (الثانية) في الزرع قال الشيخ و ابن إدريس له قلعه قبل إدراكه و ان دفع الأرش لأن له وقتا ينتهى اليه و الأقوى عندي إجابته (ب) في دفع الأرش و منعه قوم (لانه) غير مستحق البقاء و لا الكون و انما هو عارية و العارية‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست