نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 622
فإذا ترادّا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو (و
الفروع) كثيرة ذكرنا أصولها و طولنا الكلام هنا (لأن) علمائنا رضى اللّه عنهم لم
يتعرضّوا لشيء من هذه الفروع و لا سلكوا هذا الطريق و اللّه ولىّ التوفيق.
[الفصل الرابع في الوصية
بالولاية و فيه مطلبان]
الفصل
الرابع في الوصية بالولاية و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أركانها و
هي أربعة]
المطلب
الأول في أركانها و هي أربعة
[الأول الموصى فيه]
(الأول)
الموصى فيه، الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف في ما كان له التصرف فيه
من قضاء ديونه و استيفائها و ردّ الودائع و استرجاعها و الولاية على أولاده الذين
له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و النظر في أموالهم و التصرف فيها بما لهم
الحظ فيه و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرع بها و بناء المساجد و لا تصح في تزويج
الأصاغر لعدم الغبطة على اشكال (1)، و تصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة
إلى النكاح و لا في بناء البيعة و كتبة التورية فإنها معصية.
[الثاني الصيغة]
(الثاني)
الصيغة و هي قوله وصيّت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك وصيّا لهم أو في
حفظ مالي أو في ماله فعله و لا بد فيه من القبول في حياة الموصى أو بعد موته، و لو
قال أوصيت إليك و لم يقل لتتصرف في مال الأطفال احتمل الاقتصار على
الفصل
الرابع في الوصية بالولاية قال دام ظله: و لا تصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة
على اشكال.
[1] أقول: و يحتمل
الصحة مع وجود الغبطة في التعجيل و فواتها بالانتظار كوجود كفولا يوجد بعد ذلك
عادة لأنّه على هذا التقدير يناسب شرعية الوصية بذلك و الأول هو المشهور من قول
الأصحاب و هو الأصح لانتفاء الغاية من النكاح فينتفى صحته (و لأن) الولاية خلاف
الأصل فيقتصر على محل النص و سيأتي هذه المسألة في باب النكاح مستوفاة ان شاء
اللّه تعالى.
الثاني
الصيغة قال دام ظله: و لو قال أوصيت إليك (إلى قوله) على مجرد الحفظ
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 622