responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 622

فإذا ترادّا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو (و الفروع) كثيرة ذكرنا أصولها و طولنا الكلام هنا (لأن) علمائنا رضى اللّه عنهم لم يتعرضّوا لشي‌ء من هذه الفروع و لا سلكوا هذا الطريق و اللّه ولىّ التوفيق.

[الفصل الرابع في الوصية بالولاية و فيه مطلبان]

الفصل الرابع في الوصية بالولاية و فيه مطلبان

[المطلب الأول في أركانها و هي أربعة]

المطلب الأول في أركانها و هي أربعة

[الأول الموصى فيه]

(الأول) الموصى فيه، الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف في ما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه و استيفائها و ردّ الودائع و استرجاعها و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و النظر في أموالهم و التصرف فيها بما لهم الحظ فيه و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرع بها و بناء المساجد و لا تصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على اشكال (1)، و تصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح و لا في بناء البيعة و كتبة التورية فإنها معصية.

[الثاني الصيغة]

(الثاني) الصيغة و هي قوله وصيّت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك وصيّا لهم أو في حفظ مالي أو في ماله فعله و لا بد فيه من القبول في حياة الموصى أو بعد موته، و لو قال أوصيت إليك و لم يقل لتتصرف في مال الأطفال احتمل الاقتصار على


الفصل الرابع في الوصية بالولاية قال دام ظله: و لا تصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على اشكال.

[1] أقول: و يحتمل الصحة مع وجود الغبطة في التعجيل و فواتها بالانتظار كوجود كفولا يوجد بعد ذلك عادة لأنّه على هذا التقدير يناسب شرعية الوصية بذلك و الأول هو المشهور من قول الأصحاب و هو الأصح لانتفاء الغاية من النكاح فينتفى صحته (و لأن) الولاية خلاف الأصل فيقتصر على محل النص و سيأتي هذه المسألة في باب النكاح مستوفاة ان شاء اللّه تعالى.

الثاني الصيغة قال دام ظله: و لو قال أوصيت إليك (إلى قوله) على مجرد الحفظ

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست