نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 451
اليه النصف و الّا فإن ادّعى الجميع بعد ذلك فهو له.
[العاشر لو قال احد هذين
العبدين لزيد طولب بالبيان]
العاشر لو
قال احد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فان عين قبل فإن أنكر زيد حلف المقر ثم
يقرّ الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه الى ان يدعيه زيد و لو قال لزيد عندي درهم
أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير و لو قال اما درهم أو درهمان ثبت الدرهم
و طولب بالجواب عن الثاني و لو قال لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من
النصف.
[الحادي عشر لو قال لزيد
مائة و نصف ما لعمرو]
الحادي
عشر لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو و لعمرو مائة و نصف ما لزيد فلزيد شيء و
لعمرو مائة و نصف شيء و لزيد مأة و خمسون و ربع شيء يعدل شيئا فالباقي بعد إسقاط
الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء فلكل مأتان و لو ذكر الثلث فلكل مائة و خمسون
لان لزيد شيئا و لعمرو مائة و ثلث شيء فلزيد مائة و ثلث مائة و تسع شيء يعدل
شيئا فسقط تسع شيء بمثله فمائة و ثلث يعدل ثمانية أتساع شيء فالشيء مائة و
خمسون، و لو قال لزيد عشرة و نصف ما لعمرو و لعمر عشرة و ثلث ما لزيد فلزيد شيء و
لعمرو و عشرة و ثلث شيء فلزيد خمسة عشر و سدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس بمثله
تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد و لعمرو ستة
عشر، و لو قال لزيد ستة و نصف ما لعمرو و لعمرو اثنا عشر و نصف ما لزيد فلزيد ستة
عشر و لعمرو عشرون و لو ذكرنا هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و
خمسان و لعمرو ستة عشر و أربعة أخماس.
[الفصل الثالث في تعقيب
الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان]
الفصل
الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الاستثناء
و قواعده خمس]
الأول في
الاستثناء و قواعده خمس
[الاولى حكم الاستثناء و
المستثنى منه متناقضان]
(الاولى)
حكم الاستثناء و المستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات
نفى
[الثانية الاستثناء المتكرر
مع حرف العطف]
(الثانية)
الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه و كذا لو زاد اللاحق على
السابق أو ساواه و بدونه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 451