responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 638

[الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية]

الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع و مجرد الإيجاب في الرهن و الهبة اما تزويج العبد و الأمة و إجارتهما و ختانهما و تعليمهما فليس برجوع و الوطي مع الاعتزال ليس برجوع و بدونه دليل على قصد الرجوع لانه تسرى و لو أوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة لم تنفسخ فان مات فالأقرب ان له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة. (1)


فيقوم بكر مقام الأول و هو زيد في التقديم لو قصر الثلث عن الوصايا و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو اوصى له بسكنى دار سنة (الى قوله) بعد انقضاء مدة الإجارة.

[1] أقول: إذا اوصى بمنفعة دار سنة ثم آجرها سنة مثلا نظر ان مات بعد انقضاء مدة الإجازة فالوصية بحالها و ان مات قبله فوجهان أقواهما عندي ما هو الأقرب عند المصنف و هو انه يستأنف للموصى له سنة من حين انقضاء مدة الإجارة (و وجه) القرب استحقاق الموصى له منفعة سنة و لم يمكن إبطال الإجارة فكان له بعدها (و لأن) الوصية تناولت سنة مطلقة و انما أوجبنا السنة الأولى مبادرة إلى توفية حقه فإذا منع مانع اعطى سنة غيرها بخلاف الإجارة (المعينة- خ) فإنها تقتضي الاتصال بالعقد و الا بطلت لعدم تعيين مبدئها هذا خلف (و لانه) لا منافاة بين الإجارة المعينة و الوصية المطلقة فلا يدل على الرجوع و الأصل عدمه (و الوجه الثاني) بطلان الوصية لاقتضاء إطلاقها سنة متصلة بالموت و لهذا وجب على الوارث تسليمها اليه بعد الموت على الفور مع عدم المانع و لا يتخير سنة تعيينها و قد استحقت لغيره فيبطل و الأصح الأول و نمنع اقتضاء الوصية السنة الأولى بعينها (فعلى الوجه الثاني) لو انقضت مدة الإجارة قبل انقضاء سنة من يوم الموت فالمنفعة بقية السنة للموصى له و تبطل الوصية في ما مضى و ان انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية لأن الوصية تناولت منفعة السنة الأولى فإذا صرفت الى غيره بطلت الوصية و هذا الاحتمال ضعيف و يتفرع على الوجهين انه لو لم يكن آجرها الموصى و لم يسلم الوارث الى الموصى له بلا عذر و مضت سنة فعلى الوجه الأول يسلم الى الموصى له سنة أخرى (و على الثاني) يغرم الوارث‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست