نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 638
[الثالث
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية]
الثالث
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع و مجرد الإيجاب في الرهن
و الهبة اما تزويج العبد و الأمة و إجارتهما و ختانهما و تعليمهما فليس برجوع و
الوطي مع الاعتزال ليس برجوع و بدونه دليل على قصد الرجوع لانه تسرى و لو أوصى له
بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة لم تنفسخ فان مات فالأقرب ان له سنة كاملة بعد انقضاء
مدة الإجارة. (1)
فيقوم بكر مقام الأول و هو زيد في التقديم لو قصر الثلث عن الوصايا و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو اوصى له بسكنى دار سنة (الى قوله) بعد انقضاء مدة الإجارة.
[1] أقول: إذا اوصى
بمنفعة دار سنة ثم آجرها سنة مثلا نظر ان مات بعد انقضاء مدة الإجازة فالوصية
بحالها و ان مات قبله فوجهان أقواهما عندي ما هو الأقرب عند المصنف و هو انه
يستأنف للموصى له سنة من حين انقضاء مدة الإجارة (و وجه) القرب استحقاق الموصى له
منفعة سنة و لم يمكن إبطال الإجارة فكان له بعدها (و لأن) الوصية تناولت سنة مطلقة
و انما أوجبنا السنة الأولى مبادرة إلى توفية حقه فإذا منع مانع اعطى سنة غيرها
بخلاف الإجارة (المعينة- خ) فإنها تقتضي الاتصال بالعقد و الا بطلت لعدم تعيين
مبدئها هذا خلف (و لانه) لا منافاة بين الإجارة المعينة و الوصية المطلقة فلا يدل
على الرجوع و الأصل عدمه (و الوجه الثاني) بطلان الوصية لاقتضاء إطلاقها سنة متصلة
بالموت و لهذا وجب على الوارث تسليمها اليه بعد الموت على الفور مع عدم المانع و
لا يتخير سنة تعيينها و قد استحقت لغيره فيبطل و الأصح الأول و نمنع اقتضاء الوصية
السنة الأولى بعينها (فعلى الوجه الثاني) لو انقضت مدة الإجارة قبل انقضاء سنة من
يوم الموت فالمنفعة بقية السنة للموصى له و تبطل الوصية في ما مضى و ان انقضت بعد
سنة من يوم الموت بطلت الوصية لأن الوصية تناولت منفعة السنة الأولى فإذا صرفت الى
غيره بطلت الوصية و هذا الاحتمال ضعيف و يتفرع على الوجهين انه لو لم يكن آجرها
الموصى و لم يسلم الوارث الى الموصى له بلا عذر و مضت سنة فعلى الوجه الأول يسلم
الى الموصى له سنة أخرى (و على الثاني) يغرم الوارث
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 638