نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 65
عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم، و يحتسب من جملة ماله
معوضات الديون و لو حجر الحاكم تبرعا لظهور امارة الفلس أو لسؤال المديون لم ينفذ
نعم يحجر الحاكم لديون المجانين و الأيتام دون الغياب. و لو كان بعض الديون مؤجلا
فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و الا فلا ثم يقسم في أرباب
الحالة خاصة و لا يدّخر للمؤجلة شيء و لا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر
بها ابتداء، اما لو سئل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه ان كان ذلك البعض يجوز
الحجر به ثم يعم الحجر الجميع و لو ساوى المال الديون و المديون كسوب[1] ينفق من كسبه فلا حجر بل يكلف القضاء
فان امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه و كذا غير الكسوب الى ان يقصر المال و ان قل
التفاوت و يستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه ثم للحجر أحكام أربعة، منعه من
التصرف، و بيع ماله للقسمة، و الاختصاص، و الحبس.
[المطلب الثاني في المنع من
التصرف]
المطلب
الثاني في المنع من التصرف و يمنع من كل تصرف مبتدء في المال الموجود عند الحجر
بعوض أو بغيره ساوى العوض أو زاد أو قصر و لا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح و
الطلاق و استيفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفيه باللعان و الخلع، و كذا
ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصية و لا ما يصادف المال
بالإتلاف بعد الموت كالتدبير و الوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء، اما لو صادف
المال في الحال فان كان مورده عين مال كالبيع و الهبة و الرهن و العتق (احتمل)
البطلان من رأس و الإيقاف (1) فإن
الفصل
الخامس المفلس و فيه مطالب المطلب الثاني في المنع من التصرف قال دام ظله: اما لو
صادف المال في الحال فان كان مورده عين مال كالبيع و الهبة و الرهن و العتق احتمل
البطلان من رأس و الإيقاف:
[1] أقول: اختار ابن
الجنيد الأول و نقل الشيخ القولين في المبسوط و قوى الأول لأنه منع من التصرف
بالحجر (و وجه) الثاني انه لا أقل من الفضولي و الراهن و