responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 582

اثنين في ثمانية و أربعين تصير ستة و تسعين لكل ابن من الثمن و السدس أربعة عشر و له من الباقي سبعة عشر سهما و للمستثنى منه السدس خمسة عشر لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين احد و ثلاثون الا سدس المال و هو ستة عشر سهما و يبقى تسعة عشر سهما للآخر (لانه) مثل نظيره الّا ثمن المال و هو اثنا عشر.

(أو نقول) تأخذ مالا و تخرج منه نصيبين و تسترد منهما اليه سدسه و ثمنه يصير مالا و سدسه و ثمنه الّا نصيبين يعدل نصيبين فإذا جبرت صار الجميع و هو مال و ثمنه و سدسه يعدل أربعة أنصباء و المال أربعة و عشرون و المجموع احد و ثلاثون و النصيب سبعة و ثلاثة أرباع فللأول ثلاثة و ثلاثة أرباع و للثاني أربعة و ثلاثة أرباع و تصح من غير كسر من ستة و تسعين.

[الثانية لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال]

الثانية لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال و لآخر بمثل آخر الّا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) تضرب المجتمع في ستة (ثم) المرتفع في ثمانية تصير مأتين و أربعين (ثم) تأخذ سدسه و ثمنه للولدين لكل ابن خمسة و ثلاثون و للآخر كذلك- و تقسم الباقي و هو مائة و خمسة و ثلاثون أخماسا لكل ابن سبعة و عشرون فيكمل له بالقسمتين اثنان و ستون و للمستثنى منه السدس اثنان و عشرون (لان) له مثل نظيره الّا سدس المال و سدسه أربعون و للآخر اثنان و ثلاثون لان الثمن و هو ثلاثون إذا أسقط من اثنين و ستين بقي ما قلناه، و قد تصح من مائة و عشرين بان تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر (ثم) تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين تقسمه أخماسا (ثم) يأخذ من المستثنى منه السدس عشرين تقسم أخماسا و يؤخذ من المستثنى منه الثمن خمسة عشر يقسم كذلك فيكمل لكل ابن احد و ثلاثون و للأول أحد عشر هي مثل النصيب الّا سدس المال و للآخر ستة عشر هي مثل النصيب الا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين و نستردّ السدس و الثمن فالمجموع احد و ثلاثون و النصيب ستة و خمس فللأول اثنان و خمس و للثاني ثلاثة و خمس و نسقط سبعة.

[الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال]

الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال و للثاني بمثل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست