نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 582
اثنين في ثمانية و أربعين تصير ستة و تسعين لكل ابن من الثمن و
السدس أربعة عشر و له من الباقي سبعة عشر سهما و للمستثنى منه السدس خمسة عشر
لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين احد و ثلاثون الا سدس المال و هو ستة
عشر سهما و يبقى تسعة عشر سهما للآخر (لانه) مثل نظيره الّا ثمن المال و هو اثنا
عشر.
(أو نقول)
تأخذ مالا و تخرج منه نصيبين و تسترد منهما اليه سدسه و ثمنه يصير مالا و سدسه و
ثمنه الّا نصيبين يعدل نصيبين فإذا جبرت صار الجميع و هو مال و ثمنه و سدسه يعدل
أربعة أنصباء و المال أربعة و عشرون و المجموع احد و ثلاثون و النصيب سبعة و ثلاثة
أرباع فللأول ثلاثة و ثلاثة أرباع و للثاني أربعة و ثلاثة أرباع و تصح من غير كسر
من ستة و تسعين.
[الثانية لو اوصى له بمثل
نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال]
الثانية
لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال و لآخر بمثل آخر الّا ثمن
المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) تضرب المجتمع في ستة (ثم) المرتفع في
ثمانية تصير مأتين و أربعين (ثم) تأخذ سدسه و ثمنه للولدين لكل ابن خمسة و ثلاثون
و للآخر كذلك- و تقسم الباقي و هو مائة و خمسة و ثلاثون أخماسا لكل ابن سبعة و عشرون
فيكمل له بالقسمتين اثنان و ستون و للمستثنى منه السدس اثنان و عشرون (لان) له مثل
نظيره الّا سدس المال و سدسه أربعون و للآخر اثنان و ثلاثون لان الثمن و هو ثلاثون
إذا أسقط من اثنين و ستين بقي ما قلناه، و قد تصح من مائة و عشرين بان تضرب وفق
أحد مخرجي الاستثناء في الآخر (ثم) تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين
تقسمه أخماسا (ثم) يأخذ من المستثنى منه السدس عشرين تقسم أخماسا و يؤخذ من
المستثنى منه الثمن خمسة عشر يقسم كذلك فيكمل لكل ابن احد و ثلاثون و للأول أحد
عشر هي مثل النصيب الّا سدس المال و للآخر ستة عشر هي مثل النصيب الا ثمن المال
(أو نقول) نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين و نستردّ السدس و الثمن فالمجموع احد و
ثلاثون و النصيب ستة و خمس فللأول اثنان و خمس و للثاني ثلاثة و خمس و نسقط سبعة.
[الثالثة لو اوصى له بمثل
نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال]
الثالثة
لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال و للثاني بمثل.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 582