نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 608
لوارثه و لسيده شيئان فالعشرون بين السيد و الوارث نصفان و تبيّن
انه عتق نصفه فان مات الولد قبل موت السيد و كان ابن معتقة ورثه السيد لأنا تبينا
ان أباه مات حرّا لانّ السيد ملك عشرين و هي مثلا قيمته فعتق و جر ولاء ابنه الى
سيده فورثه و لو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولائه و لم يرثه سيد أبيه و كذا ينجرّ
لو خلف الابن عشرين و لم يخلف الأب شيئا أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه
يرث الولد و لو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأن أباه لم يعتق و ان عتق بعضه
جر من ولاء ابنه بقدره فلو خّلف الابن عشرة و ملك السيد خمسة (فنقول) عتق من العبد
شيء و ينجر من ولاء ابنه بمثله و يحصل له من ميراثه شيء مع خمسة و هما يعدلان
شيئين و باقي العشرة لمولى أمّه فتقسّم بين السيد و مولى الام نصفين و تبين انه قد
عتق من العبد نصفه و حصل للسيد خمسة من ميراث ابنه و كانت له خمسة و ذلك مثلا ما
عتق من الأب.
[المسألة الخامسة لو أعتق
جارية قيمتها خمسمائة]
الخامسة
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت و تركت خمسمائة و زوجا و أوصت لرجل بالثلث
(ثم) مات السيد و عليه خمسون تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصية و تدفع تلك الوصية
بوصية الجارية (ثم) تدفع ثلثها الى الموصى له بالثلث يبقى ثلثا وصية بين الزوج و
ورثة السيد نصفين فللزوج ثلث وصية و لورثة السيد ثلث وصية فزدها على خمسمائة التي
هي القيمة ثم ادفع منها دين السيد يبقى أربعمائة و خمسون و ثلث وصية و هو مثل ثلاث
وصايا فاطرح ثلث وصية بمثلها تبقى أربعمائة و خمسون مثل وصيتين و ثلثي وصية
فالوصية الواحدة ثلثة أثمانه فتخرج من أربعمائة و خمسين ثلاثة أثمانها و هو مائة و
ثمانية و ستون درهما و ثلاثة أرباع درهم فتلك وصية الجارية و سعايتعها تمام القيمة
و هي ثلاثمائة واحد و ثلاثون درهما و ربع درهم.
و امتحانه
أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد و هي ثلاثمائة واحد و ثلاثون درهما و ربع درهم
ثم خذ الوصية و هي مائة و ثمانية و ستون و ثلاثة أرباع درهم فادفع ثلثها في وصية
الجارية لأنها أوصت بثلث مالها فيبقى مائة و اثنى عشر و نصف فاجعل للزّوج نصف ذلك
ستة و خمسون و ربع و لورثة السيد ما بقي ستة و خمسون و ربع فتزيدها على ما في
أيديهم فتكون ثلاثمائة و سبعة و ثمانين و نصفا فادفع خمسين دين.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 608