responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 499

القيمة و مال الكتابة (1) فإن ساواه الموصى به عتق

[الثالث لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان]

(الثالث) لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال (2) و كذا لو أوصى لولد فلان و أشار الى معين فكذبت النسبة و الأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها (3)


اعتبار أقل الأمرين من القيمة و مال الكتابة.

[1] أقول: وجه قرب كونه كالعبد انه قبل ان يعتق منه شي‌ء عبد فيدخل تحت العموم (و يحتمل) ان يعطى ما اوصى له به لأنا إنما صرفنا في العبد الى رقبته لعدم الملك و هو هنا منتف فالمقتضي موجود و هو الوصية في نفس الأمر و المانع منتف ثم على الأول وجه قرب الاعتبار أقل الأمرين انه إذا اوصى للعبد بمال صرف الى رقبته على ما تقرر فان كانت قيمته أقل كان بمنزلة من قد أعتقه لا بالكتابة لأن التقدير انّ عتقه بالتقويم بالوصية فيعتبر القيمة و ان كان مال الكتابة أقل فلأنه رضي بذلك القدر عوضا عن العبد و لزم ذلك للزوم الكتابة.

قال دام ظله: لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال.

[2] أقول: منشأه انتفائه باللعان و ثبوت النسب قبله لكن قطعه باللعان و اللعان انما يؤثر في حق الزوجين الا ترى انها تعتد به و لو قذفها به قاذف حد لها و لو عاد فاعترف به ورث أباه (و الثاني) قول الشيخ في المبسوط و الأصح الأول.

قال دام ظله: و كذا لو اوصى (الى قوله) مع تعلق غرضه بها.

[3] أقول: وجه الاشكال انه ذكر التعيين و النسبة فيحتمل في نفس الأمر ان يكون التعيين مقصودا و النسبة للتعريف و بالعكس (و وجه) القرب انه ان علم تعلق غرضه بالنسبة فالوصية في الحقيقة لمن صدقت عليه مع كونه هذا المعين ففي الحقيقة أوصى لمن اتصف بشيئين بالنسبة بهذا التخصيص لكن يستحيل اجتماعهما (و يحتمل) الصحة لحصول شرائط التمليك و قبوله التملك و الغلط منه في العلة الغائية لا في القابل و الفاعل و ان لم يعلم صرف الى المعين لانه هو المالك في الحقيقة إذ الملك شرط في تشخص المالك خارجا و النسبة إنما تراد للتعريف لأن الكلي لا يكون مالكا و هو الأصح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست