responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 132

فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة و أرش النقص و القيمة لو تلفت و يستقر الضمان على المستعير و مع الجهل يضمن الغاصب الجميع الا ان يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة (1) و لو جحد العارية بطل استيمانه و ضمن و لو تجاوز المأذون ضمن، و لو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول و أخبر المعير فطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير الى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن لان صاحبها أعارها اليه، و لو خرج بها الى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن و لا شي‌ء على الرسول و انما يبرء الضامن إذا ردّ على المالك أو وكيله لا الى الحرز و لو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها

[الثالث التسلط على الانتفاع]

(الثالث) التسلط على الانتفاع و يتقدر بقدر التسليط و ينتفع به بما جرت العادة به فلو أعاره الدابة لحمل معين لم


قال دام ظله: و يستقر الضمان على المستعير و مع الجهل يضمن الغاصب الجميع الا ان يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب ان الضمان على المستعير خاصة.

[1] أقول: اما القيمة (فلأنه) دخل على ان يضمنها فإذا كانت لم تتغير بزيادة و نقصان من حين الغصب الى حين التلف فلا بحث (و ان) كانت في يد الغاصب أزيد من حين قبضها المستعير الى حين التلف و لم ترد [1] ضمن الغاصب الزيادة لتلفها في يده مع كونها مضمونة عليه و انما يزول ضمان زيادة السوقية برد العين و لم ترددون المستعير (و ان) نقصت في يد المستعير للصفة (فهل) يستقر ضمانها على المستعير فان قلنا يستقر ضمان الاجزاء عليه مع بقاء العين فهنا اولى (و ان) لم نقل باستقرار ضمانها عليه فمع التلف (ان) قلنا بضمانه أعلى القيم من المالك استقر عليه هنا جميع القيم (و الا) استقر عليه قيمته يوم التلف، و على الغاصب الفاضل و ان زادت للسوق ابتنى على ضمانه من المالك أعلى القيم و عدمه (و اما) الأجرة فلأنه ضمن ما أتلفه فلا يرجع به على غيره (و يحتمل) عدمه لانه غرّه لانه دخل في العارية على ان لا ضمان عليه في المنافع (و اما) أرش النقص بالاستعمال المأذون فيه (فان) قلنا بضمانه من المالك ضمن و استقر عليه قطعا لأنه أولى (و ان) قلنا بعدمه أو كان بغير الاستعمال جاء احتمالا الأجرة و التقرير‌


[1] مبنيا للمفعول.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست