responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 585

بعد إخراج نصيب أحدهم و لآخر بمثل أحدهم إلّا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث و الربع اثنى عشر تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب الى المال فيها تبلغ ستة و ثلاثين تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث و الربع من اثنى عشر تبلغ ثلاثة و أربعين فهي حصة ابن واحد (ثم) تضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستة في اثنا عشر تبلغ اثنين و سبعين تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة و سبعين فهو ثلث المال فما يبقى من الثلث ستة و ثلاثون ثلثه اثنى عشر و ربعه تسعة فللموصى له الأول أحد و ثلاثون و للثاني أربعة و ثلاثون و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فاصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون (و الطريق) ان تجعل الكسور المنسوبة الى ما يبقى متفقة المخرج ان لم تكن (ثم) تضرب المخرج المنسوب الى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة الى ما يبقى من مخرجها المذكور ان كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور أو تنقصها منه ان كانت زائدة فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ثم تضرب سهام الورثة و الموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة الى ما يبقى أيضا فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب الى المال فان كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة و الا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال أو تجعل ثلث المال نصيبا و شيئا و الشي‌ء اثنى عشر لاجتماع الثلث و الربع فيه فالمال ستة و ثلاثون و ثلاثة أنصباء تدفع نصيبا إلى الأول و تسترد منه أربعة و الى الثاني نصيبا تسترد منه ثلثة يصير ثلاثة و أربعين و نصيبا يعدل أنصباء الورثة فالنصيب أربعة عشر و ثلث، و للأول عشرة و ثلث، و للثاني أحد عشر و ثلث و المال تسعة و سبعون فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.

[الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا]

الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا- فاضرب مخارج الكسور في الفريضة و اجمع الجميع كما ذكرناه أولا و اقسمه على عدد الموصى لهم و اعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم و بقية الورثة من نسبته ان كان معه غيره (ثم) أضف ما حصل من المستثنى المجموع الى ما بقي من الأصل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست