responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 42

الأمر بتجديد فعل و لو قال بعه لي و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض لانه لم يصح قبض الراهن لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان، و لو قال بعه لنفسك بطل الإذن لأنه لا يتصوران يبيع ملك غيره لنفسه، و لو قال بع مطلقا صح:

[الفصل السابع في التنازع]

الفصل السابع في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه و لو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول و الوجود عند الرهن فإن كذبه الحس و أصرّ جعل ناكلا وردت اليمين على المرتهن و ان عدل الى نفى الرهن حلف، و لو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه ان يشهد على الآخر ما لم يجز نفعا بان يشهد بالرهن على الدين و على كل جزء منه و لو كذبه كل منهما عن نصيبه و شهد على شريكه لم يقبل شهادتهما لزعمه انهما كاذبان الا ان نقول الصغيرة لا تطعن في العدالة و الكذب منها، و لو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشكال ينشأ من تشارك الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا فإن قلنا بالتشريك لم يقبل و الّا قبلت (1)، و لو اختلفا في متاع فادعى أحدهما انه رهن و قال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأى (2)،


الفصل السابع في التنازع قال دام ظله: و لو ادعيا على واحد رهن عبده (الى قوله) و الا قبلت.

[1] أقول: هذا يأتي في باب الدعاوي فنقول هيهنا انهما متساويان في كل جزء يفرض ليس أحدهما أولى به من الآخر و لاستحقاق كل منهما النصف مشاعا من غير مشاركة لسماع دعواه وحده و بينته فيه و الحق الأول.

قال دام ظله: و لو اختلفا في متاع فادعى أحدهما انه رهن و قال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأى.

[2] أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس للأصل و قال الصدوق في المقنع و الشيخ في الاستبصار على‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست