responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 147

على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون و لو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير فيستمر النكاح لو كانت امرأة و يثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل و الأولاد أحرار و عدتها ثلاثة أقراء و في الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام و لو قذفه قاذف فادعى رقه و ادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة و الحرية فيثبت التعزير و لو قطع حر يده تقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص (لان) العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن (1) و لا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء.

[الفصل الثاني في الحيوان]

الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة و يجوز لكل بالغ عاقل على كراهية إلا مع تحقق تلفه و ان كان عبدا أو كافرا أو فاسقا التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لا حد عليه في الفلاة فالبعير لا يؤخذ ان كان صحيحا أو كان في كلاء و ماء فإن أخذه حينئذ ضمنه و يبرء بتسليمه الى المالك أو الحاكم مع فقده لا بإرساله في موضعه و يرسله الحاكم في الحمى فان


قال دام ظله: و لو قذفه قاذف و ادعى رقه و ادعى هو الحرية تقابل أصلا [1] براءة الذمة و الحرية فثبت التعزير و لو قطع حر يده تقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص لان العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.

[1] أقول: لما كان التعزير جزء من الحد و وجوب الكل يستلزم وجوب الجزء فكلما وجب الحد فالتعزير ثابت و كلما لم يجب الحد فالتعزير ثابت لعدم خلو الأمر عنهما فالعدول من الحد الى التعزير عدول من ظاهر لان الظاهر الحرية شرعا الى متيقن (و اما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر و هو الحرية شرعا الى مشكوك فيه (و أيضا) فإن العدول من الحد الى التعزير عدول من محتمل للنقيض لأن الحرية ليست منتفية الى ما لا يحتمل النقيض لان وجوبه تعيني (و اما) العدول من القصاص إلى القيمة (فعدول) من ظاهر حكم الشارع به و هو الحرية إلى مرجوح لان وجوب القيمة تابع للرقية و هي مرجوحة و الأصح عندي اختيار المصنف.


[1] بالإضافة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست