responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 468

الأول و هل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب، الظاهر من كلام الأصحاب الثاني (1) و لو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده و لو خلا عن الولد أعطاها الربع فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا و الّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال (2) فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن و لا غرم سواء تصادقن أولا.

[السابع لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم]

(السابع) لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الام بآخرين منها و صدقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية و يبقى معه الثلثان و سلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر و يحتمل ان يسلم الأخ من الام من الثلثين و يرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس و لو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث و على الثاني السدس بينهم أثلاثا (3)

[الثامن لو اعترف الولد]

(الثامن) لو اعترف الولد


قال دام ظله: و هل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.

[1] أقول: لأنه يثبت حكم الأول و حكم ببطلان غيره فيكون إقرارا بملك الغير فلا يقبل كما لو قال ما بيد زيد لعمرو فلا يغرم الّا بتكذيب الأول (و من) حيث ان إقراره الآخر مستلزم لتكذيب الأول و لانه يتلف حق الثاني.

قال دام ظله: فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه حكم الشارع بالأربع فلم يلتفت إليه في الخامسة (و من) انه أقرّ بها فيحكم عليه بمقتضى إقراره لعموم الخبر و قد أتلف عليها نصيبها لإقراره الأول.

قال دام ظله: (ز) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس (الى قوله) و على الثاني السدس بينهم أثلاثا.

[3] أقول: وجه الأول ان الوارث إذا أقرّ بآخر دفع الزائد عما في يده عن حقه هكذا نص الأصحاب (و وجه) الثاني ان قضية الشركة ان ما حصل لهم و ما توى منهم و‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست