نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 468
الأول و هل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب، الظاهر من كلام
الأصحاب الثاني (1) و لو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده و لو خلا عن
الولد أعطاها الربع فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا و الّا غرم لها نصف
ما أخذت الاولى من حصته و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع
فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال (2) فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع
الثمن أو الربع و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن و لا غرم سواء
تصادقن أولا.
[السابع لو أقرّ الأخ من
الأب بأخ من الأم]
(السابع)
لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الام بآخرين منها و
صدقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية و يبقى معه الثلثان
و سلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر و يحتمل ان يسلم الأخ من الام من الثلثين و
يرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس و لو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس
و لهما الثلث و على الثاني السدس بينهم أثلاثا (3)
[الثامن لو اعترف الولد]
(الثامن)
لو اعترف الولد
قال
دام ظله: و هل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب
الثاني.
[1] أقول: لأنه يثبت
حكم الأول و حكم ببطلان غيره فيكون إقرارا بملك الغير فلا يقبل كما لو قال ما بيد
زيد لعمرو فلا يغرم الّا بتكذيب الأول (و من) حيث ان إقراره الآخر مستلزم لتكذيب
الأول و لانه يتلف حق الثاني.
قال دام
ظله: فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه حكم الشارع بالأربع فلم يلتفت إليه في الخامسة (و من) انه أقرّ بها فيحكم عليه
بمقتضى إقراره لعموم الخبر و قد أتلف عليها نصيبها لإقراره الأول.
قال دام
ظله: (ز) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس (الى قوله) و على الثاني
السدس بينهم أثلاثا.
[3] أقول: وجه الأول
ان الوارث إذا أقرّ بآخر دفع الزائد عما في يده عن حقه هكذا نص الأصحاب (و وجه)
الثاني ان قضية الشركة ان ما حصل لهم و ما توى منهم و
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 468