نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 18
كموهوب له الرجوع فيه و كالبائع مع إفلاس المشتري اما لو رهن الزوج
قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل
[لو رهن الوارث التركة و
هناك دين فالأقرب الصحة]
(يا) لو
رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و الأقدم
حق الديان. (1)
[الفصل الثالث في العاقد]
الفصل
الثالث في العاقد و يشترط كمالية الموجب و القابل و تملك الموجب أو حكمه كالمستعير
و ولى الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره، و لو استدانا و رهنا
ثم قضى
فيه لتقدم عليه فيلزم الدور (و يحتمل) الصحة لأنه يصدق كل ملك يمنع غير من هو له
من التصرف فيه فهو ملك لازم و يلزمه كلما ليس بملك لازم فهو ليس بملك مانع غير من
هو له من التصرف و هذا الملك ليس بلازم فلا يمنع و لا مانع غيره (و الجواب) عن
الأول ان الجزء الأول من عقد الرهن علة في الرجوع و الملك و مجموعه علة لصحة الرهن
و هو مشروط بالملك فلا دور و هو الأصح عندي.
قال دام
ظله: لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و
الا قدم حق الديان.
[1] أقول: وجه القرب
انه تصرف صادف ملكه و له أداء الدين من غير التركة فصح كالعبد الجاني خطأ (و
يحتمل) عدمه لانه ليس بمالك لما يأتي إلا بعد أداء الدين و لو سلم فهو ممنوع منه
كما منع الراهن فمبناها على هاتين المسئلتين (و على القول) بالصحة فان لم يؤد
الدين قدم حق الديان على تصرفه و أبطل و الأقرب عندي عدم الصحة لقوله تعالى مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[1] فالمعلق
اما الملك أو جواز التصرف أو هما أو لا واحد منهما و الأخير باطل و يستحيل تعلق
الملك مع بقاء جواز التصرف مطلقا و هو ظاهر فيتعين احد القسمين الباقيين و أياما
كان امتنع صحة التصرف قبله (و لان) التقدم في قوله (من بعد) هو التقدم الذي زاده
المتكلمون و هو ان المتقدم لا يجامع المتأخر كتقدم عدم الحادث على وجوده و تقدم
بعض اجزاء