responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 18

كموهوب له الرجوع فيه و كالبائع مع إفلاس المشتري اما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل

[لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة]

(يا) لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و الأقدم حق الديان. (1)

[الفصل الثالث في العاقد]

الفصل الثالث في العاقد و يشترط كمالية الموجب و القابل و تملك الموجب أو حكمه كالمستعير و ولى الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره، و لو استدانا و رهنا ثم قضى


فيه لتقدم عليه فيلزم الدور (و يحتمل) الصحة لأنه يصدق كل ملك يمنع غير من هو له من التصرف فيه فهو ملك لازم و يلزمه كلما ليس بملك لازم فهو ليس بملك مانع غير من هو له من التصرف و هذا الملك ليس بلازم فلا يمنع و لا مانع غيره (و الجواب) عن الأول ان الجزء الأول من عقد الرهن علة في الرجوع و الملك و مجموعه علة لصحة الرهن و هو مشروط بالملك فلا دور و هو الأصح عندي.

قال دام ظله: لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و الا قدم حق الديان.

[1] أقول: وجه القرب انه تصرف صادف ملكه و له أداء الدين من غير التركة فصح كالعبد الجاني خطأ (و يحتمل) عدمه لانه ليس بمالك لما يأتي إلا بعد أداء الدين و لو سلم فهو ممنوع منه كما منع الراهن فمبناها على هاتين المسئلتين (و على القول) بالصحة فان لم يؤد الدين قدم حق الديان على تصرفه و أبطل و الأقرب عندي عدم الصحة لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1] فالمعلق اما الملك أو جواز التصرف أو هما أو لا واحد منهما و الأخير باطل و يستحيل تعلق الملك مع بقاء جواز التصرف مطلقا و هو ظاهر فيتعين احد القسمين الباقيين و أياما كان امتنع صحة التصرف قبله (و لان) التقدم في قوله (من بعد) هو التقدم الذي زاده المتكلمون و هو ان المتقدم لا يجامع المتأخر كتقدم عدم الحادث على وجوده و تقدم بعض اجزاء‌


[1] النساء- 11.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست