نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 292
و دىّ مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل و لو علم
أو ظن حصول الثمرة فيها صح و لو ساقاه عشر سنين و كانت الثمرة لا يتوقع إلا في
العاشرة جاز و يكون ذلك في مقابلة كل العمل و تصح المساقاة على البعل من الشجر كما
تصح على ما يفتقر إلى السقي.
[الثالث المدة]
الثالث المدة
و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر لا بما يحتمل الزيادة و النقصان، و لا
تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة أما القلة فتقدّر بمدة تحصل الثمرة فيها
غالبا فان خرجت المدة و لم تظهر الثمرة فلا شيء للعامل و لو ظهرت فلم تكمل فهو
شريك، و الأقرب عدم وجوب العمل عليه (1) و لو قدّر المدة بالثمرة فإشكال (2)، و لو
مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به فان قام الوارث به و الا استأجر
الحاكم من تركته من يكمل العمل فان لم يكن تركة أو تعذّر
قال
دام ظله: و لو ظهرت و لم تكمل فهو شريك و الأقرب عدم وجوب العمل عليه.
[1] أقول: وجه القرب
انه انما شرط العمل مدة معينة فلا يجب بعدها و لانه لو وجب لم يشترط تعيين المدة
في المساقاة لكن التالي باطل لأنها معاملة على شيء يفتقر إلى أجل فلا بد من ضبطه
فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و يحتمل) الوجوب لأنه انما يستحق العامل الحصة
بتمام العمل و كمال الثمرة و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو قدر المدة بالثمرة فإشكال.
[2] أقول: ذهب ابن
الجنيد الى جوازه لما رواه يعقوب بن شعيب، في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام عن
الرجل يعطى الرجل أرضه فيها الرمان و النخل و الفاكهة فيقول اسق هذا من الماء و
اعمره و لك نصف ما اخرج قال لا بأس[1]، (و لان) المقصود
من هذا العقد الثمرة الا ترى انه إذا اقّت بزمان معين فان الشرط ان يعلم أو يظن
إدراكها فيه (و لانه) يؤدى الى النزاع و المشهور اشتراط تعيين الأجل و هو الأصح
للنهى عن الغرر.
[1]
ئل ب 8 خبر 1 من كتاب المزارعة و فيه ما أخرجه اللّه عز و جل منه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 292