responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 287

و لو شرطا ان يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أوّلا و الباقي بينهما بطل على اشكال (1) و يجوز التفاضل في الحصة و التساوي و لو شرط أحدهما شيئا على الآخر يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة صح على رأى. (2)

[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع اى نوع شاء و يتعين بالتعيين فان زرع الأضرّ فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش و بين أجرة المثل، و لو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا و اجرة المثل و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر الى تعيين كل منهما و للمزارع أن يشارك غيره و ان يزارع عليها غيره و ان لم يأذن المالك نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة و لا المزارعة و خراج الأرض و مؤنتها على المالك الا ان يشترطه على العامل، و تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل و كذا ان كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا و سواء تساويا في البذر أو تفاوتا، و في صحة كون البذر من ثالث نظر و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل


قال دام ظله: و لو شرط ان يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما بطل على اشكال.

[1] أقول: أما الإشكال في الأولى فينشأ (من) قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [1] (و من) انه يمكن ان لا يخرج الا ذلك القدر فيختص الحاصل بأحدهما و هو غير جائز إجماعا و إذا تساوى احتمال الصحة و احتمال البطلان بطل العقد و الأصح عندي البطلان و اما الإشكال في المسألة الثانية و هو البذر فمنشأه اختلاف الأصحاب فجوزه الشيخ و ابن إدريس و منعه كثير من الأصحاب و هو الأصح عندي لما قلناه.

قال دام ظله: و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة صح على رأى.

[2] أقول: هذا اختيار الشيخ (و قيل) بالمنع و الأول أقوى للأصل.

قال دام ظله: و في صحة كون البذر من ثالث نظر و كذا لو كان البذر


[1] ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست