نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 287
و لو شرطا ان يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر
أوّلا و الباقي بينهما بطل على اشكال (1) و يجوز التفاضل في الحصة و التساوي و لو
شرط أحدهما شيئا على الآخر يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة صح على رأى.
(2)
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل
الثاني في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع اى نوع شاء و يتعين
بالتعيين فان زرع الأضرّ فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش و بين أجرة المثل، و
لو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا و اجرة المثل و لو شرط نوعين متفاوتين
في الضرر افتقر الى تعيين كل منهما و للمزارع أن يشارك غيره و ان يزارع عليها غيره
و ان لم يأذن المالك نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة و لا المزارعة و خراج
الأرض و مؤنتها على المالك الا ان يشترطه على العامل، و تصح المزارعة إذا كان من
أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل و كذا ان كان البذر لصاحب
الأرض أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا و سواء
تساويا في البذر أو تفاوتا، و في صحة كون البذر من ثالث نظر و كذا لو كان البذر من
ثالث و العوامل
قال
دام ظله: و لو شرط ان يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا و
الباقي بينهما بطل على اشكال.
[1] أقول: أما
الإشكال في الأولى فينشأ (من) قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم[1] (و من) انه
يمكن ان لا يخرج الا ذلك القدر فيختص الحاصل بأحدهما و هو غير جائز إجماعا و إذا
تساوى احتمال الصحة و احتمال البطلان بطل العقد و الأصح عندي البطلان و اما الإشكال
في المسألة الثانية و هو البذر فمنشأه اختلاف الأصحاب فجوزه الشيخ و ابن إدريس و
منعه كثير من الأصحاب و هو الأصح عندي لما قلناه.
قال دام
ظله: و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة صح
على رأى.
[2] أقول: هذا اختيار
الشيخ (و قيل) بالمنع و الأول أقوى للأصل.
قال دام
ظله: و في صحة كون البذر من ثالث نظر و كذا لو كان البذر