responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 571

مال إلّا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين و هي ثمانية اجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب- و زده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء و أربعة أخماس نصيب- فكمّل المال بان (تزيد) عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل احد عشر نصيبا و منها تصح و النصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين (أو تضرب) الثمانية و الأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال و هو خمسة تصير أربعة و أربعين و منها تصح و النصيب اجزاء المال الذي هو أربعة: و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.

[الثانية عشرة لو اوصى بمثل احد بنيه الأربعة]

الثانية عشرة لو اوصى بمثل (نصيب- خ) احد بنيه الأربعة و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا يبقى ثلث مال الّا نصيبا تنقص نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس مال الّا نصف نصيب- تزيده على ثلثي المال فيصير خمسة أسداس مال الّا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين فأجبر (ذلك- خ) يكن خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء و نصفا- فكمّل المال بان تزيد على ما معك خمسة تصير مالا يعدل خمسة أنصباء و خمسي نصيب فابسطها أخماسا تكون سبعة و عشرين و النصيب خمسة.

[الثالثة عشرة لو ترك ابنين و أبوين و بنتين]

الثالثة عشرة لو ترك ابنين و أبوين و بنتين و اوصى لرجل بمثل نصيب ابن و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر للأبوين ستة و للابنين ثمانية و للبنتين أربعة (ثم) تجعل التركة شيئا ثم تأخذ السدس و هو سدس شي‌ء فيلقى منه نصيب احدى البنتين و ذلك سهمان فيبقى سدس شي‌ء إلا نصيبين فهذا هو التكملة الاولى (ثم) تأخذ خمس شي‌ء فالق منه نصيب الام و هو ثلاثة أسهم يبقى خمس شي‌ء إلّا ثلاثة أنصباء فهذا هو التكملة الثانية (ثم) خذ مثل نصيب احد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل (ثم) اجمع ذلك كله فيكون خمس شي‌ء و سدس شي‌ء إلّا نصيبا فالق ذلك من الثلث فيبقى نصيب الّا ثلث عشر شي‌ء فخذ ثلثه و هو ثلث نصيب الا تسع عشر شي‌ء فيبقى ثلثا نصيب الا تسعى عشر شي‌ء فزد ذلك على ثلثي المال و هو ثلثا شي‌ء فيصير ثمانية و خمسين.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست