نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 571
مال إلّا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين و هي ثمانية اجبر
ذلك بأربعة أخماس نصيب- و زده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية
أنصباء و أربعة أخماس نصيب- فكمّل المال بان (تزيد) عليه ربعه فزد على ما معك ربعه
فيصير مالا يعدل احد عشر نصيبا و منها تصح و النصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى
عشرة تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين (أو تضرب) الثمانية و الأربعة
الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال و هو خمسة تصير أربعة و أربعين و منها تصح و
النصيب اجزاء المال الذي هو أربعة: و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق
الأول.
[الثانية عشرة لو اوصى بمثل
احد بنيه الأربعة]
الثانية
عشرة لو اوصى بمثل (نصيب- خ) احد بنيه الأربعة و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب
فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا يبقى ثلث مال الّا نصيبا تنقص نصفه للثاني يبقى من
الثلث سدس مال الّا نصف نصيب- تزيده على ثلثي المال فيصير خمسة أسداس مال الّا نصف
نصيب يعدل أنصباء البنين فأجبر (ذلك- خ) يكن خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء و
نصفا- فكمّل المال بان تزيد على ما معك خمسة تصير مالا يعدل خمسة أنصباء و خمسي
نصيب فابسطها أخماسا تكون سبعة و عشرين و النصيب خمسة.
[الثالثة عشرة لو ترك ابنين
و أبوين و بنتين]
الثالثة
عشرة لو ترك ابنين و أبوين و بنتين و اوصى لرجل بمثل نصيب ابن و لآخر بتكملة السدس
بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد
الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر للأبوين ستة و للابنين ثمانية و للبنتين أربعة
(ثم) تجعل التركة شيئا ثم تأخذ السدس و هو سدس شيء فيلقى منه نصيب احدى البنتين و
ذلك سهمان فيبقى سدس شيء إلا نصيبين فهذا هو التكملة الاولى (ثم) تأخذ خمس شيء
فالق منه نصيب الام و هو ثلاثة أسهم يبقى خمس شيء إلّا ثلاثة أنصباء فهذا هو
التكملة الثانية (ثم) خذ مثل نصيب احد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له
بالمثل (ثم) اجمع ذلك كله فيكون خمس شيء و سدس شيء إلّا نصيبا فالق ذلك من الثلث
فيبقى نصيب الّا ثلث عشر شيء فخذ ثلثه و هو ثلث نصيب الا تسع عشر شيء فيبقى ثلثا
نصيب الا تسعى عشر شيء فزد ذلك على ثلثي المال و هو ثلثا شيء فيصير ثمانية و
خمسين.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 571