responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 363

يقال سبّق بتشديد الباء إذا أخرج السبق و إذا أحرزه و السابق هو المتقدم بالعنق و الكتد و قيل بالاذن و هو المجلّى (1) و المصلى هو الثاني لأنه يحاذي رأسه صلوى المجلى و الصلوان عظمان نابتان عن يمين الذنب و شماله و التالي هو الثالث و البارع هو الرابع و المرتاح هو الخامس و الحظي السادس و العاطف السابع و المؤمل الثامن و اللطيم التاسع و السكيت العاشر و الفسكل الأخير و المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ان سبق أخذ و ان سبق لم يغرم و الغاية مدى السباق و المناضلة المسابقة و المراماة.

و في هذا الباب مطلبان

[المطلب الأول في الشروط و هي تسعة]

الأول في الشروط و هي تسعة:

[الأول العقد]

الأول العقد و لا بد فيه من إيجاب و قبول و قيل. إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب


المقصد السابع في السبق و الرماية و فيه بابان الأول في السبق قال دام ظله: و السابق هو المتقدم بالعنق و الكتد (و قيل) بالاذن و هو المجلى.

[1] أقول: الكتد بفتح التاء و كسرها و الأشهر الأول و هو مجتمع الكتفين بين أصل العنق و الظهر و القول الأول هو المشهور عند الجمهور من الأصحاب و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و هما تابعان للشيخ الطوسي في ذلك و القول بالاذن هو قول ابن الجنيد فإنه قال يخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق و كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام أداها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [1] و الضمير في صاحبه الأخير يرجع الى الفرس اى صاحب الفرس و قول الشيخ هو الأصح (احتج) ابن الجنيد بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعثت و الساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه (و الجواب) انه مجاز ثم رد الشيخ قول ابن الجنيد بان احد الفرسين قد يرفع عنقه قليلا و كان هو السابق و كانت أذن الآخر أسبق.

و في هذا الباب مطلبان الأول في الشروط قال دام ظله: الأول العقد و لا بد فيه من إيجاب و قبول (و قيل) انها


[1] ئل ب 4 خبر 4 من كتاب السبق و الرماية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست