نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 363
يقال سبّق بتشديد الباء إذا أخرج السبق و إذا أحرزه و السابق هو
المتقدم بالعنق و الكتد و قيل بالاذن و هو المجلّى (1) و المصلى هو الثاني لأنه يحاذي
رأسه صلوى المجلى و الصلوان عظمان نابتان عن يمين الذنب و شماله و التالي هو
الثالث و البارع هو الرابع و المرتاح هو الخامس و الحظي السادس و العاطف السابع و
المؤمل الثامن و اللطيم التاسع و السكيت العاشر و الفسكل الأخير و المحلل هو الذي
يدخل بين المتراهنين ان سبق أخذ و ان سبق لم يغرم و الغاية مدى السباق و المناضلة
المسابقة و المراماة.
و في هذا
الباب مطلبان
[المطلب الأول في الشروط و
هي تسعة]
الأول في
الشروط و هي تسعة:
[الأول العقد]
الأول
العقد و لا بد فيه من إيجاب و قبول و قيل. إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب
المقصد
السابع في السبق و الرماية و فيه بابان الأول في السبق قال دام ظله: و السابق هو
المتقدم بالعنق و الكتد (و قيل) بالاذن و هو المجلى.
[1] أقول: الكتد بفتح
التاء و كسرها و الأشهر الأول و هو مجتمع الكتفين بين أصل العنق و الظهر و القول
الأول هو المشهور عند الجمهور من الأصحاب و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و هما
تابعان للشيخ الطوسي في ذلك و القول بالاذن هو قول ابن الجنيد فإنه قال يخط في
النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق و
كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام أداها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم[1] و الضمير في صاحبه الأخير يرجع الى الفرس اى صاحب الفرس
و قول الشيخ هو الأصح (احتج) ابن الجنيد بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
بعثت و الساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه (و الجواب) انه مجاز ثم
رد الشيخ قول ابن الجنيد بان احد الفرسين قد يرفع عنقه قليلا و كان هو السابق و
كانت أذن الآخر أسبق.
و في هذا
الباب مطلبان الأول في الشروط قال دام ظله: الأول العقد و لا بد فيه من إيجاب و
قبول (و قيل) انها